|
موضوع رائع وطرح راقي ومفيد
لاهنتي على البحث ومجهود رائع تشكرين عليه تقبل مروري وتحياتي
|
|
أبو هضبه أنا سألت دكتور عندنا في الجامعه عن هذا الموضوع
فكان رده: أن التعزير يختلف لأنه أجتهادات واجتهاد القضاه مايعاقبون عليه يعني أن المجتهد أذا اصاب كان له الأجر أما اذا اخطاء فلا يأثم لأنه سوا الي عليه مثل الي أجتهدو عشان أتجاه القبله فقال لهم الرسول في مامعنى الحديث ان كل واحد يصلي على حسب اجتهاده هذا من ناحيه ثانياً أن مثل هذا السؤال يمكن يفتح ابواب للأعداء لأنهم ينتظرون الفرصه لأختلافنا عشان ينشرون بيننا الفتنه تحياتي لك أخوي |
|
أجابه الباحثون بمركز الدراسات والبحوث الفقهيه عن سؤالك أخوي.
إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فتبين بالنص أن الحاكم قد يخطئ، والقضاء مبني على الاجتهاد، ومحاولة إصابة الحق، وهو أمر يختلف من شخص لآخر، ومن حال لآخر، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد لا يصيب الحق نفسه في القضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا) والله الموفق. |
|
** لؤلؤه **
عضو شبكة عبس
![]() ![]() أختي الفاضلة اشكرك على كل مجهودات البحث الذي قمتي به الرائع والوافي والمميز . لكن تأكدي خيتي الفاضله أنه لوكان هناك نظام بمواد تستمد من القرآن والسنة النبوية احكامها والقياس لكان افضل للقضاة وأسهل عليهم وتوحيدٌ للأحكام يعني المادة رقم واحد من عقوبات الأعتداء على النفس باليد بدون اصابه حكمها كذا وبإصابة حكمها كذا وهكذا ....الخ يعني القاضي لن يشتر يوم واحد عن الحكم . وفقك الله والف شكر مرة ثانية خيتي الفاضله
|
|
فوائد التقنين وعيوبه: التقنين يجمع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مدوّنة واحدة، ثم يبّوب هذه القواعد، ويرتبها على أساس علمي منطقي، ويرفع مابين القواعد من تناقص، وهذا يؤدي الى 1- سهولة التعرف على هذه القواعد 2- وبذلك يعرف الناس حقوقهم وواجباتهم في أمور المعاملات 3- ويسهل على أولي الأمر تطبيقها 4- وعلى القضاة الحكم بمقتضاها في القضايا والمنازعات التي تعرض عليهم هذه هي فوائد تقنين الشرائع الأرضية البشرية التي تؤخذ من عادات الناس وما يسنّه لهم عقلاؤهم. أما سيئات تقنين أحكام الشريعه فهي 1- يجمد الأحكام القانون 2- يوقف الاجتهاد لأنه يلزم الناس والقضاة جميعاً باتباع مذهب واحد أو مادة واحدة أو فصل واحد 3- وهو أيضاً من نوع الحجر على الأحكام لأنه يمنع من النظر في غير ما قنن. ان التقنين ينقل العلماء من النظر في الأحكام من خلال النصوص في الكتاب والسنّة الى دائرة ضيقة هي القواعد القانونية المقننة ، ويجعل النصوص الشرعية مجرد مصدر تاريخي للقانون الاسلامي المقنن، وهذا يجعل الفقهاء الأتقياء يتحرجون من التقنين، خاصة وأن المقنن يجزم بنسبة الأحكام الى الله، وقد لا يكون الأمر كذلك. وقد حارب التقنين في الدول الأوربية مجموعة من كبار رجال القانون على رأسهم سافيني الألماني فقد نشر في سنة(1814) رسالة باسم (( اتجاه العصر نحو التشريع والقضاء )) بيّن فيها مضار التقنين وعيوبه، والنقد الأساسي الذي وجهه سافيني للتقنين هو أنه يصيب القانون بالجمود، لأنه يصوغه في صورة قوالب جامدة هي النصوص التي يصعب أن تتطور تبعاً لتغيير حاجات الجماعة ومصالحها، وبذلك تفقد القواعد القانونية مرونتها، وتتسم بطابع الجمود. ولا يجب أن نبالغ في اعطاء تقنين الأحكام الشرعية على النحو المعروف في القانون أهمية عظيمة، ذلك أن الشريعةالاسلامية مدونة، والرجوع الى أحكامها سهل ميسور، أما الدول غير الاسلامية التي تعتمد في تشريعها على مصادر متفرقة فانها تحتاج الى التقنين لازالة الخلاف والفرقة التي تحدث بين القضاة. وهاهي الأمة الانكليزية والأمة الأمريكية لم تدونا قانونيهما، ولا يستطيع أحد أن يقول: انهما ليستا متحضرتين ولا متقدمتين، فالأحكام التي يصدرها القضاة في بريطانيا تقوم أساساً على مبادىء العرف والسوابق القضائية، فالقضاة في هاتين الدولتين يتقيدون بما يسمونه((السابقات)) فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد المحاكم العليا، والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق بصورة تجعل من (( السابقات)) أساساً ثابتاً لأحكامهم لا يمكنهم تغييره بسهولة، وتجعل الاجتهاد موحداً معلوماً. وقد جاهر بهذا الرأي كثير من كتاب القرن الثامن عشر في انكلترا منهم بلانستون، ثم أصبح قاعدة ثابتة الزامية في القرن التاسع عشر على أثر أحكام عديدة صدرت عن مجلس اللوردات بصفته المرجع الأعلى للقضاء الانكليزي. وقد طالب بعض رجال الدولة في بريطانيا بالتدوين الرسمي منهم وستيوري عام 1870م ، ولكن سعيهم لم يكلل بالنجاح ، والسبب في عدم التدوين روح المحافظة على التقاليد التي اشتهر بها الانكليز، وكثرة العناصر والملل التي تتألف منها الامبراطورية، وما يستتبع ذلك من تعدد الشرائع واختلاف العادات. وكذلك أمريكا غير موحدة التشريع، فلكل ولاية تشريعها أو قانونها الخاص، ولبعض الولايات تدوين رسمي كولاية(لوزيانا) التي أخذت كثيراً من تشريعاتها عن القانون الفرنسي. لقد ظنّ الباحثون ورجال الحكم في الدول الاسلامية منذ مائة وخمسين عاماً أن تقنين الأحكام _ كما فعلت أوروبا _ سيخلص هذه البلاد من التخلف والاستبعاد، وسيجعلنا نحلق بركب التقدم ، وها نحن نكتشف بعد هذا الزمن الطويل أن التقنين أمر شكلي، فلو كانت أحكام الشريعة الاسلامية نافذة قائمة لصلح حال المسلمين ، ولأصبحوا في طليعة الأمم. وهذا مما أمتاز به العصر الحاضر (تقنين الفقه الاسلامي) أخوي هذا مما قرأت عنه في كتاب تاريخ الفقه الاسلامي للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر أتمنى تكون أستفدت تحياتي لك |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
أختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه.. | الاميرة ساااره | منتدى الحوار الهادف | 19 | 10-12-2014 09:25 PM |
بعد الحكم المؤبد ...الحكم على ابن الذيب بالسجن 15 سنة | (الفارس) | المنتدى الإعلامــــي | 10 | 27-02-2013 01:37 AM |
اليكم بعض الحكم عن اشجاعة | الهقاوي | المنتدى الأدبــــــــــــي | 4 | 19-10-2009 09:52 AM |
ابو ذيل يستدعي القضاه لحل قضيته مع خاتم سليمان | ابا الخيل | منتدى المحــــــــــــــاوره | 19 | 14-10-2009 02:39 PM |
النادي المفضل | مــطـرب الرشيدي | منتدى الرياضه والشباب | 5 | 24-05-2008 12:49 AM |