• لوحة التحكم
  • مواضيع اليوم
  • خروج

ضــع اعــلانك هنا

انشاء حساب جديد

الترتباتتلتلتلاتل 
 عدد الضغطات  : 2687



  قبيلة بني رشيد > الساحات العامه > المنتدى العــــــــــــــــام
لا تقولون ما قلنا لكم‎ يويلكم يلاه منهم

الملاحظات
اضغط هنا للانتقال الى الصفحة الرئيسة
للانتقال لصفحة مرابط بني رشيد

اضافة رد

 
خيارات الموضوع

  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 11-04-2009, 10:07 AM
سهم عبس
عضو شرف
الصورة الشخصية لـ سهم عبس
رقم العضوية : 6115
تاريخ التسجيل : 26 / 12 / 2008
عدد المشاركات : 3,753
قوة السمعة : 20
من ابناء القبيلة

سهم عبس بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي لا تقولون ما قلنا لكم‎ يويلكم يلاه منهم

للأهميه القصوى: لدى جميع مستخدمي الأنترنت بالسعوديه

المسألة الآن صارت جد..

ونرجو الاحتفاظ بالأساليب المحترمة وعدم القذف والسب والشتم

وعدم تجاوز الأخلاق الكفيلة بـ حفظ ماء وجهك أمام النظام القضائي بالسعودية.

1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.

2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال.

3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال

والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها بطي هذا النظام المكافح للجرائم المعلوماتية.

************************************************

الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة
صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره


الموضوع الأصلي: لا تقولون ما قلنا لكم‎ يويلكم يلاه منهم | | الكاتب: سهم عبس | | المصدر: شبكة بني عبس




توقيع سهم عبس
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

 

 



Facebook Twitter
  • اقتباس
سهم عبس
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات سهم عبس
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 11-04-2009, 10:43 AM
محمود الرشيدى
كــــاتب
الصورة الشخصية لـ محمود الرشيدى
رقم العضوية : 4102
تاريخ التسجيل : 5 / 5 / 2008
عدد المشاركات : 2,052
قوة السمعة : 20
من ابناء القبيلة

محمود الرشيدى بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي





الوقايه خير من العلاج
مشكور علي الخبر



Facebook Twitter
  • اقتباس
محمود الرشيدى
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات محمود الرشيدى
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 11-04-2009, 05:21 PM
مرزوق العجوني
عضو شرف
الصورة الشخصية لـ مرزوق العجوني
رقم العضوية : 1657
تاريخ التسجيل : 17 / 6 / 2007
عدد المشاركات : 6,896
قوة السمعة : 24
من ابناء القبيلة

مرزوق العجوني بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي
يعطيك العافيه اخوي ولا هنت


توقيع مرزوق العجوني

 

 



Facebook Twitter
  • اقتباس
مرزوق العجوني
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات مرزوق العجوني
  رقم المشاركة : [ 4  ]
قديم 11-04-2009, 11:40 PM
ولد الشرقية
عضو شرف
الصورة الشخصية لـ ولد الشرقية
رقم العضوية : 4292
تاريخ التسجيل : 30 / 5 / 2008
عدد المشاركات : 6,979
قوة السمعة : 23
من ابناء القبيلة

ولد الشرقية بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي
مشكور يالغالي على موضوعك المفيد والراقي.


توقيع ولد الشرقية
ليه يازمن يامفرق النآس ..!

 

 



Facebook Twitter
  • اقتباس
ولد الشرقية
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات ولد الشرقية
اضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة عرض نسخة للطّباعة
قوانين المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
الابتسامات متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML مغلق

قوانين المنتدى
إنتقل إلى

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب القسم الردود آخر مشاركة
يلاه يلاه رحبو في >> جايتكم طاايره البنت اسوم الرشيدي منتدى الضيافــــــــة 20 05-05-2011 05:23 PM
الفزعه : شخص مكلف ببناء مسجد بمركز السليمي بحائل ...ولكن .. الضرغام اليافع المنتدى الإسلامـــي 10 23-01-2010 03:59 AM
مخدات تتاكل أكل‎ حلا منتدى الأسره والمجتمع 14 25-06-2009 02:01 AM
وش تقولون لها بهالمناسبـــــ هـ ولد الشرقية منتدى ملتقى الاعضاء 25 04-01-2009 01:21 PM
الردي خلاه والطيب حماه أبو فايز العويمري المنتدى الأدبــــــــــــي 11 01-03-2008 02:58 PM





 شبكة بني عبس ساحات للحوار الهادف الاجتماعي
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من مواضيع وردود والالتزام التام بقوانين

الموقع الذي تنص على ان كل مايطرح يكون اجتماعيا وهادف مبني على

التعاون والتكاتف لما يخدم قبيلتنا وديننا ووطننا الغالي وكل الاوطان  شعارنا . لاعنصرية ولا كراهية


الساعة الآن +4: 11:30 PM.

شبكة بني عبس - الأرشيف - للأعلى


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يعمل على نسخة في بي بلص


أقسام الموقع

  • قريبا
  • رابط نصى
  • رابط نصى
  • رابط نصى
  • رابط نصى
  • رابط نصى

نبذة عنــــا

جميع الحقوق محفوظة شبكة بني عبس