• لوحة التحكم
  • مواضيع اليوم
  • خروج

ضــع اعــلانك هنا

انشاء حساب جديد

الترتباتتلتلتلاتل 
 عدد الضغطات  : 2713



  قبيلة بني رشيد > الساحات العامه > المنتدى الإعلامــــي
أسئله حول نظام التقاعد العسكري

الملاحظات
اضغط هنا للانتقال الى الصفحة الرئيسة
للانتقال لصفحة مرابط بني رشيد

موضوع مغلق

 
خيارات الموضوع

  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 10-07-2007, 01:53 AM
سيف الجزيرة
عضو شرف
رقم العضوية : 982
تاريخ التسجيل : 21 / 2 / 2007
عدد المشاركات : 1,503
قوة السمعة : 20
من ابناء القبيلة

سيف الجزيرة بدأ يبرز
غير متواجد
 
Smile أسئله حول نظام التقاعد العسكري
أسئله حول نظام التقاعد العسكري

--------------------------------------------------------------------------------

س/ما هي مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري؟

ج/ مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي :
1- مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية .
2- مدة الخدمة المدنية النظامية.
3- مدة الإعارة وفق الشروط النظامية.
4- مدة الخدمة الإضافية في حالة استحقاق المعاش عن الخدمة الفعلية .
5- مدة الاستيداع.

س/ ما هي المدد المستبعدة من الاحتساب ؟

ج/ المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد :
1. مدة الخدمة غير النظامية.
2. مدة الغياب دون إجازة.
3. مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية .
4. مدة الحرمان من الراتب.
5. كسور الشهر في مدة الخدمة.

س/ من هم المستحقون للمعاش التقاعدي العسكري ؟

ج/ يستحق العسكري المعاش التقاعدي في الحالات التالية :

1- المحال للتقاعد لبلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال سنة التجربة .
2- المتوفى أو من انتهت خدمته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية بموجب تقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .
3- من انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمان سنوات أو أكمل خمس وخمسين عاماً من العمر .
4- المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبة ولدية خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل خمسة عشر عامٌا أو بلغت خدمة الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالة على التقاعد بناء على طلبة وبموافقة الوزير.
5- من فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل ولديه خدمة محتسبة لا تقل عن خمسة عشرة عـاماً بشرط أن ألا يكون هذا الفصل بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم فصلة بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم .

س/ ما هي الكيفية التي تتم بها تسوية المعاش التقاعدي العسكري ؟


ج/
1- يسوى المعاش على أساس جزء من 35 جزءاً من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري وذلك على النحو الآتي :

الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة بالأشهر 420 ÷ = المعاش المستحق .




2- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 70% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة السابقة تمنحه معاشاً أكبر .

3- تتم تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل 80 % من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن التسوية حسب الطريقة الواردة في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر .


4- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير .
5- تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة اصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهه التنظيمات المصلحة أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وفقاً للتالي :

أ - تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
ب - تتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبه مباشرة.

س/ كـيف تتم تسوية المكافأة ؟


ج/ إذا لم يستحق العسكري معاشاً عن خدماته الفعلية النظامية فإنه يستحق مكافأة لمرة واحدة تحسب كمـا يلي :
1- الخمس سنوات الأولى من الخدمة x الراتب الأساسي الأخير = مقدار المكافأة .
2- الخمس سنوات الثانية من الخدمة x الراتب الأساسي الأخير x 2 = مقدار المكافأة .
3- مدة الخدمة الباقية x الراتب الأساسي الأخير x 3 = مقدار المكافأة .

على انه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغياب أو لسبب تأديبي أو لارتكابه جريمة من الجرائم ولم يتقرر حرمانه من المكافأة فإنه يعامل فيما زاد عن الخمس سنوات الأولى من خدماته بالطريقة الثانية فقط .

س/ من هم المستحقون عن صاحب المعاش أو الموظف (العسكري) ؟


ج/ الزوجة – الابن – البنت – ابن الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش -
بنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش – ألام - الأب – الجد –الجدة – الأخ – الأخت .
علماٌ انه فيما عدا الزوجة والابن فيشترط ثبوت كون الشخص معتمداٌ في إعالته على صاحب المعاش في حياته.
وفي ظل نظام التقاعد العسكري يتم صرف المعاش التقاعدي كاملاٌ في بداية التخصيص طالما يوجد مستفيد واحد على الأقل على أنه إذا تعدد المستفيدون وقطع أو أوقف نصيب أي منهم فلا يؤول إلى باقي المستفيدين بشرط ألا يقل نصيب أي منهم عن الحد الأدنى وهو 50% من المعاش أو (1725) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وفيما عدا ما أشير إليه فيما يتعلق باستحقاق المعاش كاملاٌ في بداية التخصيص في حالة وجود مستفيد واحد على الأقل فان نظام التقاعد العسكري يتفق مع نظام التقاعد المدني في الأحكام المتعلقة بالمستحقين عن صاحب المعاش .
الموضوع الأصلي: أسئله حول نظام التقاعد العسكري | | الكاتب: سيف الجزيرة | | المصدر: شبكة بني عبس




توقيع سيف الجزيرة
سبحان الله وبحمده
قلعة المجد والتاريخ



 

 



Facebook Twitter
سيف الجزيرة
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات سيف الجزيرة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 10-07-2007, 02:01 AM
الاجهر
كبير المـراقـبـيـن
الصورة الشخصية لـ الاجهر
رقم العضوية : 146
تاريخ التسجيل : 27 / 8 / 2006
عدد المشاركات : 12,470
قوة السمعة : 31
من ابناء القبيلة

الاجهر بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد : أسئله حول نظام التقاعد العسكري
شكراً لك اخي الكريم


توقيع الاجهر

 

 



Facebook Twitter
الاجهر
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات الاجهر
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 10-07-2007, 02:29 AM
سيف الجزيرة
عضو شرف
رقم العضوية : 982
تاريخ التسجيل : 21 / 2 / 2007
عدد المشاركات : 1,503
قوة السمعة : 20
من ابناء القبيلة

سيف الجزيرة بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد : أسئله حول نظام التقاعد العسكري



الشيخ الأجهر



توقيع سيف الجزيرة
سبحان الله وبحمده
قلعة المجد والتاريخ



 

 



Facebook Twitter
سيف الجزيرة
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات سيف الجزيرة
موضوع مغلق

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة عرض نسخة للطّباعة
قوانين المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
الابتسامات متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML مغلق

قوانين المنتدى
إنتقل إلى

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب القسم الردود آخر مشاركة
وافق على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري عليان علي المنتدى الإعلامــــي 1 19-12-2011 11:12 PM
لوائح نظام التقاعد الجديد: مدة الخدمة 35 عاماً للموظفين و30 للموظفات عيد الداموك المنتدى الإعلامــــي 12 07-09-2011 01:48 AM
شروط واجراءات ضم الخدمة من نظام التأمينات الى نظام التقاعد .. والعكس عادل العويمري المنتدى الإعلامــــي 3 26-03-2010 01:54 AM
مجلس الشورى : يقر تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الا عايد2001 المنتدى الإعلامــــي 1 18-01-2010 12:35 AM
أسئله حول نظام التقاعد المدني سيف الجزيرة المنتدى الإعلامــــي 0 10-07-2007 01:55 AM





 شبكة بني عبس ساحات للحوار الهادف الاجتماعي
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من مواضيع وردود والالتزام التام بقوانين

الموقع الذي تنص على ان كل مايطرح يكون اجتماعيا وهادف مبني على

التعاون والتكاتف لما يخدم قبيلتنا وديننا ووطننا الغالي وكل الاوطان  شعارنا . لاعنصرية ولا كراهية


الساعة الآن +4: 06:04 PM.

شبكة بني عبس - الأرشيف - للأعلى


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يعمل على نسخة في بي بلص


أقسام الموقع

  • قريبا
  • رابط نصى
  • رابط نصى
  • رابط نصى
  • رابط نصى
  • رابط نصى

نبذة عنــــا

جميع الحقوق محفوظة شبكة بني عبس