مساكم الله بالخير
حبيت انقل لكم بعض الأحكام التي يكثر الستاؤل عنها في رمضان
اترككم معها ونسأل الله لنا ولكمـ الفائدهـ
1. العبرة بالصيام برؤية الهلال , لا بالحساب الفلكي لقوله صلى الله عليه وسلَم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " .
2. لا بد من تبيت النيَه للصائم , بأن ينوي الصوم قبل الفجر لأنها ركن .
3. لا يشترط في النيَه التلفظ بها , بل يكفي أن يعزم في قلبه على الصوم .
4. صيام التطوع " النفل "يجزيء فيه أن ينوي الصوم ضحىً قبل الظهر .
5. يفسد الصوم بتناول شيءٍ من الطعام ولو قدر سمسه أو قطرة ماء .
6. إذا اكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح لأنه رزقٌ ساقه الله إليه فلا قضاء عليه .
7. لو دخل الذباب حلقه أو الطحين والغبار لا يفسد صومه لأنه مغلوب عليه.
8. لا يفسد الصوم بالتعطر والتطيب ولا بشم الريحان والورود مع مراعاة ألاَ يبالغ فيه .
9. إذا ابتلع ما ليس بغذاء أو دواء , كحصاة أو نواة , فعليه القضاء دون الكفاره .
10. الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما , تفطران وتقضيان مع إطعام مسكين عن كل يوم .
11. إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصيامه صحيح وعليه الإغتسال .
12. لا يشترط حكم الحاكم لوجوب الصيام , فإذا رأى أحد الهلال وجب عليه الصوم .
13. يكره صيام يوم الشك , وهو يوم الثلاثين من شعبان , الذي يشك فيه أنه من شعبان أو رمضان .
14. من إعتاد صيام الإثنين والخميس وصادف أحدهما يوم الشك , فلا يكره صيامه للمعتاد .
15. القيء بدون تعمد لا يفطر الصائم , لحديث " من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض " .
16. يجوز للصائم أن يحتجم في نهار رمضان , ويكره له الحجامه إن كانت تضعفه .
17. إذا جامع الصائم في نهار رمضان , فعليه القضاء مع الكفارة بالإجماع .
18. الكفارة هي تحرير رقبه - عتق عبد – فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً , ولايصح الصوم إلا عند العجز لمرضٍ أو شيخوخه .
19. إذا أفطر بأكل أو شرب , فعليه القضاء مع الكفاره عند أبي حنيفه ومالك .
20. تقضي الحائض والنفساء الصوم , ولا تقضيان الصلاة لتكرر الصلاة دون الصوم .
21. الحائض لايصح صومها , وإن صامت وجب عليها القضاء ولا يعتد بذلك الصوم .
22. إذا حاضت المرأة أثناء النهار ولو قبل الغروب بدقائق فسد صومها , وعليها قضاء ذلك اليوم .
23. إذا أذن الفجر والرجل يأكل أو يشرب , فعليه أن يمسك فوراً وصيامه صحيح .
24. الطهارة من الجنابه شرط لصحة الصلاة والصوم يجوز مع الجنابه ويحرم عليه لتركه الصلاة .
25. يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان إذا كان سفره شرعياً والصوم أفضل لقوله تعالى } وأن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون { .
26. السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة وهو السفر البعيد المقدر بمسافة ( 90 ) كيلومتراً .
27. المرض الذي يجوز معه الإفطار هو الذي يلحقه به مشقة وضرر, فلا يجوز أن يفطر لوجع ضرس أو صداع أو سخونه في جسده ونحو ذلك .
28. إذا كان السفر يشق على المسافر فيكره له الصوم , لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه , وقد قال صلى الله عليه وسلم عن بعض من صام معه في السفر " أولئك العصاة " .
29. إذا جامع الرجل زوجته في رمضان , فإن كانت مطاوعه له فعلى كل واحد منهما كفارة , وهي صيام شهرين متتابعين , ولا يجوز الإطعام مع القدرة على الصيام .
30. لا يجب قضاء رمضان متتابعاً بل يصح متفرقاً لقوله تعالى } فعدةٌ من أيامٍ أخر { .
31. إذا أخر الرجل أو المرأة القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء مع الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ,عند مالك والشافعي وأحمد , وقال ابو حنيفه : لم يوجب تعالى عليه إلا القضاء من أيام أخر , والمسأله خلافيه ولكلٍ حجته ودليله .
32. الكفارة تجب للمنتهك حرمة رمضان فقط , وأما إذا أفطر في قضاء أو نذر أو نفل بالجماع وغيره فلا تجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين .
33. إذا صام نفلاً ثم أفطر في ذلك اليوم فعليه قضاؤه عند أبي حنيفه ومالك, وقال الشافعي وأحمد : لايجب عليه القضاء لأن المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر .
34. يحرم صوم اليوم الأول من عيد الفطر والأيام الأربعة من عيد الأضحى , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها , لأنها أيام أكل وشرب وبعال كما ورد في الحديث الشريف .
35. يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
36. يكره الوصال في الصيام وهو ألاَ يفطر في المساء ويتابع الصوم إلى اليوم الثاني .
37. القبلة للصائم لا تفطر , لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , وتحرم المعانقة والمباشرة , إذا خشي على نفسه أن تجره إلى الوقاع .
38. يكره صيام الدهر وهو متابعة الصوم على الدوام لأنه يصبح عادة للإنسان لا عبادة , وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا صام من صام الأبد" أي الدهر , رواه البخاري .
39. القطرة في العين والكحل لايؤثران على الصيام بخلاف القطرة في الأنف أو الأذان , لأن العين ليست منفذاً خاصاً إلى الجوف , وأما الأنف و الأذن فيوصلان إلى الجوف .
40. الحقنة الشرجيه ممنوعة عن الصائم لوصولها إلى الداخل , والحقنه في العضل لابأس بها للصائم .
والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
منـ قـ ــولـــ,,