الموضوع: مسابقة اسلامية
عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 9  ]
قديم 08-03-2007, 08:27 AM
نرجسيه
عضو فعال
الصورة الشخصية لـ نرجسيه
رقم العضوية : 951
تاريخ التسجيل : 11 / 2 / 2007
عدد المشاركات : 162
قوة السمعة : 19

نرجسيه بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد : مسابقة اسلامية
بارك الله فيك اخوي

على المسابقه الرائعه والجهود الاروع

لك منى جزيل الشكر والتقدير على روعة ماقدمته لنا
:p


ج1/ (( دحية الكلبي ))


ج2/ اما الرجل ليس لديه عده

ولكن الرجل مخاطب بالانتظار فترة تطليق امرأة والزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين غيرها.. فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته.

وقد جاء في فتوى الحسن المأمون ( رحمه الله ) في نفس الموضوع :
ان أقصى ما يجوز للرجل أن يجمع من النساء في عقد الزواج هو أربع
نسوه ولا يعلم في هذا خلاف بين الأمة فيمن طلّق الرابعه وأراد الزواج
بغيرها . فقال الحنفيه والحنابله : انه لا يحل الزواج بالخامسه حتى تنقضي
عدّة الرابعه ولو كان الطلاق بائناً لأن للعده حكم النكاح القائم على وجه ؛ اذا
تجب فيها النفقه على المطلق ويقبت نسب الولد منه وهذا هو رأي جميع
أئمة الحنفيه .وقال الشافعية والمالكيه : يحل لمن طلّق زوجته الرابعة طلاقا
بائناً ولو واحده أن يتزوج بالخامسه قبل أن تنقضي عدّة الرابعة لانقطاع
النكاح بالطلاق البائن .ومن الموانع الشرعيه أن يكون الزوج متزوجاً بأربع
زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها ولو كانت واحده منهن مطلقه طلاقاً
رجعياً أو بائناً ما دامت عدتها لم تنقضِ بعد
والله أعلم


Facebook Twitter