عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 15  ]
قديم 19-05-2010, 12:13 AM
أبو هضبة
عضو مميز
الصورة الشخصية لـ أبو هضبة
رقم العضوية : 4082
تاريخ التسجيل : 2 / 5 / 2008
عدد المشاركات : 561
قوة السمعة : 18

أبو هضبة بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي
أختي الفاضلة **لؤلؤه** :

في البداية اسف اذا تاخرت للرد لأنه انا صاحب السؤال
كما اشكرك لبحثك الجيد الذي جاء على لسان :
المتحدث الرسمي لوزارة العدل وكيل الشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ، وهذا كفيل واضح لمصداقية البحث الذي تشكرين عليه .

أما اسباب الأختلاف في الأحكام القضائيه كما اوردها المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله السعدان فهي بنظري غير مقنعة للأسباب التاليه :

اختلاف الأحوال والظروف والملابسات
هذا السبب يتخذ منه بعض القضاة أحكام شرعية كيفما يشاءون لا كيفما يشاء الشرع ، يعني بأمكان القاضي يحكم ستة اشهر سجن و50 جلدة والشرع يحكم دبل ذلك عشر مرات مثلاً ، ويرجع القاضي السبب الى جهل الجاني وظروفه النفسية أو انه غرر به ليفعل تلك الجريمه أو ...الخ يعني المجال متاح ليقبل عذر القاضي ويصدق حكمه .
ولا نعذرهم في اختلافات الأحكام إلا في حالة أن الأحوال والظروف سيئة كالحروب مثلاً أو انحلال السلطة أو شيئاً من هذا ل قدر الله .



السلوك العدواني للمجرم
ليسى هناك أعتراف في اختلاف سلوكيات المجرمين جميعهم فعلوا الجريمة سواء في الشرق ام الغرب ويفترض ان يكون الحكم واحدوهذا ايضاً يستغله بعض القضاة



حجم الظواهرالإجرامية
أفهم من هذا السبب ان القضاء يخفف احكامه على كيفه وينتظر حتى تكون الجريمة جرائم كثر وتكون ظاهرة في المجتمع ثم يقسى في الأحكام ويطبق شرع الله .
هذا خطأ يفترض أن يعالج الخطأ من البداية لأ من النهاية .



النهج التشريعي للسياسة العقابية في الدولة ودوره في رعاية المصالحالمحمية بقواعد النظم الجنائية الموضوعية منها والإجرائية
نحن ليسى لنا دستور مكتوب نحن دستورنا القرآن السنة ومن المفترض ان تطبق الأحكام على الكل ولا تخاف الدولة من شخصاً ماء وتخفف العقوبة عنه لأنه تابع لمذهب ديني أو تاجر أو مسئول نحن اقوياء بعون الله .



مدى مساس الفعلالجرمي بالمصلحة المحمية
نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع فـ موضوع المصلحة العامه الدولة كفيلة به قبل القضاء .
هذا وتقبلي شكري مرة اخرى .
آخر تعديل بواسطة أبو هضبة ، 19-05-2010 الساعة 12:19 AM.


توقيع أبو هضبة