![]() |
سبب أختلاف القضاه في الحكم الواحد
الأحكام الشرعيه في بلادنا تختلف من منطقه الى اخرى ومن محافظه الى أخرى ومن قاض الى قاض مع العلم ان القضيه واحده مثلاً قضيه خطف او اغتصاب وقعت في جده ووقعت في الباحه وحائل وتبوك والدمام والقطيف الجاني عازب في كل القضايا عاقل حر مسلم ومترصد للضحيه\نجد ان الأحكام تختلف وليس بينها مقارنه ماهي الاسباب وما هي الحلول؟؟ اختلاف الأحكام القضائية يرجع إلى: • اختلاف الأحوال والظروف والملابسات • السلوك العدواني للمجرم • حجم الظواهرالإجرامية • النهج التشريعي للسياسة العقابية في الدولة ودوره في رعاية المصالحالمحمية بقواعد النظم الجنائية الموضوعية منها والإجرائية • مدى مساس الفعلالجرمي بالمصلحة المحمية ويعرفه جيدا كل من له اختصاص في الشأن القضائي والتشريعوالنظم الجنائية ولقد تم السؤال نفس هذا السؤال لكن بطريقه مختلفه تباين الأحكام بين القضاة - تباين الأحكام الجنائية مسألةيثيرها البعض ويوجه بها النقد إلى القضاء في المملكة .. فما رأيكم الشخصي في هذا؟ • اختلاف الأحكام القضائية مناطه اختلاف الأحوال والظروف والملابسات، وما يترتبعلى السلوك العدواني للمجرم، وحجم الظواهر الإجرامية, والنهج التشريعي للسياسةالعقابية في الدولة ودوره في رعاية المصالح المحمية بقواعد النظم الجنائيةالموضوعية منها والإجرائية، ومدى مساس الفعل الجرمي بالمصلحة المحمية؛ وهذا الأمريعرفه جيداً كل من له اختصاص في الشأن القضائي والتشريع والنظمالجنائية. واختلاف الأحكام أحيط بضمانات تتمثل في رقابة المحاكم الأعلى درجة علىسلطة قاضي الموضوع في تقدير العقوبة، وفي الأخذ بمبدأ الأحكام البديلة المتعلقةبمشكلة العقوبات السالبة للحريَّة ذات المدد القصيرة، وتوحيد المبادئ، بالإضافة إلىدور قواعد العفو عن الجريمة أو العقوبة في قواعد النظام الجنائي؛ وهذه الضمانات لايُدرك أثرها العملي إلا من خلال إجراء المقارنات بين الأحكام التي تحوز حجيَّةالأمر المقضي به، بعد الإحاطة بالأسس والمستندات التي بُنيت عليها تلك الأحكام،وليس من خلال الأحكام الابتدائية أو السماع أو الاطلاع غير الكامل. ومما ينبغيالإشارة إليه أن أفراد مجتمعنا لديهم القدرة على تمييز المعلومات التي يتلقونهاولديهم الحرص الشديد على تلقي المعلومة الجيدة من مصادرها ووزارة العدل بتوجيهات منوزير العدل تشارك وسائل إعلامنا في تطوير وسائل التواصل خدمة للقارئ بطرق متعددةلإيصال الحقيقة إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون [الأنفال:24]. ومما دعانا الله ورسوله له: أن نقيم حدوده في الأرض ونطبقها على الناس. فلقد شرع الله سبحانه وتعالى الحدود لحكم عظيمة ومنافع جمة غفيرة، ينعم بجناها المجتمع الإنساني، ويتفيأ ظلالها، وتعود عليه بالأمن والاستقرار والراحة والهناء والاطمئنان، فيعيش المرء أمنا في سربه، مرتاح الضمير، روحه مصونة فلا تزهق، ودمه محقون فلا يراق، ونسبه كريم صاف فلا يلوث ولا يعتدى عليه، وعرضة سليم فلا يقذف ولا يوصم به، وأمواله محفوظة فلا تصل إليها يد خائن مجرم ولا تمتد إليها يد سارق جشع اتخذ النهب حرفة، وعقله باق على جبلته التى ميزه الله بها، فلا يزيل نعمة الله عليه بالسكر، ودينه ثابت مستقيم قوي صلب لا تلعب به الأهواء ولا تزعزعه العواطف فتجده مذبذباً متردداً يسير على غير هدى ويخبط خبط عشواء، ولهذا جعل الشارع عقوبة المرتد القتل ((من بدل دينة فاقتلوه))(1). فما دامت هذه فوائد الحدود، فهنيئا للذين يطبقون حدود الله في الأرض، حياة مستقرة سعيدة في الدنيا، وأجر ومغفرة من الله في الآخرة. وبالمقابل، فما من أمة ضيعت أمر الله وحدوده إلا شاع فيها الذعر والفزع والاضطراب، وقل خيرها، وذهبت بركتها، وضاقت أرزاق أهلها، وكثرت فيها الأزمات والقلاقل. ومصداق هذا من كتاب الله قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً [الجن:16]. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . والواقع خير شاهد ودليل. فانظروا إلى أولئك الذين استبدلوا بشريعة الله قوانين الكفر والضلال، كيف وصل حالهم؟! كيف فتكت الجرائم بمجتمعهم، فنشأ عن عدم تطبيق الحدود اجتراء الناس على محارم الله ومواقعتهم لحمى الله؟! والله يغار أن تنتهك محارمه أو يعتدى على حماه، ولا أحد أغير من الله ومن يجترئ على حدود الله، يصير معاديا له ومحاداً لرسوله، ومن حاد الله ورسوله، وقع في إسار الذلة والهوان، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين . وباجتراء الناس على محارم الله وإمساك الأمة عن إقامة الحدود والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، تلحقهم اللعنة، كما لحقت بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك تكون الأمة من عنصرين: عصاة متمردون، وضعاف خائفون، لا يأمرون بخير ولا ينهون عن شر، وأي أمة تتألف من هذين الفريقين، لا يرجى لها فلاح، ولا يتحقق لها احترام ولا تقدير. ونتيجة ذلك وقوع الأزمات الطاحنة والكوارث المدمرة والحروب بين الجماعات والطوائف. وقد ينخدع بعض الناس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون فيرون بعض العصاة أو الكفار في بحبوحة من الدنيا ورغد من العيش وقوة ومنعة، ولو أنهم أمعنوا النظر وأعملوا الفكر لأدركوا أن ذلك متاع ظاهري، مقرون بالقلق النفسي من ناحية، ومهدد بالزوال والتدمير من ناحية ثانية، ومتبوع بالعقاب والسخط الإلهي من ناحية ثالثة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد [الأعراف:96]. عباد الله! إن إقامة الحدود الشرعية، وتطهير المجتمع من بذور الإجرام، قد أثار حقد أعوان الشيطان من القانونيين الكفرة، فبدؤوا يلقون الشبه حول تطبيق القوانين الوضعية، التى شقي بها معظم المجتمعات، فهم يريدون أن يعم الشقاء حيث زعموا أن إقامة الحدود ضربا عنيفا من القسوة العاتية التى تتنافى مع الإنسانية الرحيمة ومع الشفقة التي يجب أن يتحلى بها الناس والتي تساير المدنية الحديثة والحضارة الراقية المهذبة!! إلى آخر ما قالوا من هذه العبارات الجوفاء الخاوية ونقول لهؤلاء: نعم إن في إقامة الحدود مظهرا من مظاهر الشدة التى تسمونها قسوة، ولا بد لكل عقوبة أن يكون فيها مظهر شدة أيا كانت وإذا لم تشتمل العقوبة على شيء من الشدة فأي أثر لها في الزجر والردع؟! ثم، أسأل عقول هؤلاء – إن كانت لهم عقول -: ما الذي حمل على هذه القسوة في نظركم؟ وما الذي دفع القاضي أن يحكم بهذه القسوة؟ إن الذي دعا إلى هذا هو شيء أشد منه قسوة، ولو تركنا هذه العقوبة القاسية – فيما تزعمون، لوقعنا في أمر أقسى من العقوبة وأقسى من موجبها، فمن الرحمة والشفقة أن تقيم الحد، ففيه رحمة بالمحدود، وبمن اعتدى عليه ألا ترون الطبيب الماهر الذي يستأصل بمبضعه جزء حيا من جسم أخيه الإنسان، أليست عملية البتر وضرب المبضع في اللحم الحي مظهرا من مظاهر القسوة؟ وهل يستطيع أن يمارس هذه العملية إلا قلب قوي يعد في نظركم أيها المترفون قلبا قاسيا؟! ولكنها – لو تعلمون – قسوة هي الرحمة بعينها، وبخاصة إذا قيست بما يترتب على تركها. فحرصا على سلامة المجتمع من سرطان الجريمة كان من الحزم الواجب استئصال العضو المريض الذي لا يرجى من بقائه إلا الفساد والإفساد. فذا العضو الفاسد أغلق قلبه، فلم يقبل نصحا، وألغى إنسانيته فلم يعرف رحمة ولا شفقة، فكان الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا [النبأ:26]. من يعمل سوء يجز به [النساء:123]. فالقائلون بهذا القول نظروا إلى الحدود بعين واحدة، نظروا إلى الحدود ولم ينظروا إلى الجرائم، ينظرون إلى المجرم نظرة العطف ولا ينظرون إلى الضحايا نفس النظرة، والمجرم في الحد قد يكون واحدا، وقد تكون الضحية أكثر من واحد. إن المجرم بمقارفته الحد يتحدى المجتمع كله، فكيف يصبر عليه؟! وكيف يعفو عنه؟! ومن هذه الشبهة المتقدمة أنبت الشيطان وجنده شبهة ثانية، فقالوا: ولماذا كان القتل في حد المحصن رجما بالحجارة، أليس ذلك تحقيرا للإنسانية وازدراء لها؟! أليس هناك وسائل للقتل أرحم وأحسن وأسرع؟! فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحة وأي إحسان في القتل بالرجم ؟! أليس الصعق مثلا أو الشنق أخف على المحدود؟! ونحن نقول لهؤلاء: على رسلكم أيها الرحماء – كما تزعمون -! إن هذا قتل لا يراد منه الإزهاق الروحي وكفى، وإنما المراد من هذا القتل الزجر والردع عن مقارفة الجريمة الشنعاء، فليكن القتل بطريقة تليق بمن اقترف هذا الإثم المستقذر البشع ومن الحكمة في حد المحصن أن يكون الرجم بالحجارة، ليتألم جميع بدنه كما تلذذ بشهوة الزنى، جزاء وفاقا فالذي فرض العقوبة وقدرها وبين كيف تكون، إنما هو العليم الخبير، الذى يعلم خبايا النفس البشرية، والله يعلم المفسد من المصلح . ومن ثم أتى الشيطان وجنوده بشبهة أخرى وهى أن إقامة الحد تقتضي إزهاق الأرواح وتقطيع الأطراف، وبذلك تفقد البشرية كثيرا من الطاقات والقوى وينتشر فيها المشوهون والمقطعون الذين كانوا يسهمون في النتاج والعمل. ونحن نقول لجنود إبليس: إن القتل وتقطيع الأطراف في الحدود إنما يكون في حالات ضيقة محصورة، ولمن؟! إنه إزهاق لنفوس شريرة لا تعمل ولا تنتج، بل إنها تعطل العمل والإنتاج وتضيع على العاملين المنتجين ثمرات أعمالهم وإنتاجهم، مع ملاحظة أن إقامة الحدود إبقاء لآلاف الأطراف سليمة طاهرة عامله منتجة فالله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة [البقرة:179]. حيث إنه ليس انتقاما ولا إرواء للأحقاد، وإنما هو حياة، حيث يكف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذى يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد فالله جعل لهذه الحدود مصلحة ومنفعة، فهو العليم الخبير الحكيم، الذي يضع كل شيء في موضعه الطبيعي. ولقد أورد إبليس وجنوده شبه أخرى حيث قالوا: إن إقامة الحدود تقهقر بالإنسانية الراقية ورجعة إلى عهد الظلام الدامس والقرون الوسطى!! وهل يستسيغ عاقل متمدن عاش في القرن العشرين الميلادى!! وفى المدن الراقية مثل لندن ومثل باريس ونحوها!! أن يأخذ بقانون نشأ بين جبال وأحراش الجزيرة وجلاميد الصحراء؟ كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا [الكهف:5]. قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه الشبهة زائفة، تحمل كفنها بين يديها، فنقول لهؤلاء: إن المعدن الأصيل لا يفقد ميزاته بالقدم، بل إن القدم مع الأصالة يشكلان أسباب نفاسته، شريعة الله مع قدمها لها هذه الأصالة، فلها من الثبات ما عجزت عنه تلك الأحكام التي يحتكمون إليها التي لا ترتكز على الجدة والقدم، فكم من قديم أسمى من جديد، وإنما الميزان هو النفع والضر، والطيب والخبيث وما أكثر الشبه!! ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين، فهم كناطح صخرة يوما ليوهنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. |
شكرا لك على الموضوع ....
|
تسلمين عالمرور
بس صاحب السؤال احس لا تعليق السبب؟؟؟؟؟؟؟ |
يعطيك العافيه ولا هنتي اختي وتقبلي مروري
|
مشكور مرزوق على مرورك وتعطيرك صفحتي المتواضعه
تحياتي لك |
بحث جيد ..
تستحقين الشكر أختآه .. |
لؤلؤه
يعطيك العافيه موضوع رائع وطرح راقي ومفيد لاهنتي على البحث ومجهود رائع تشكرين عليه تقبل مروري وتحياتي |
شكراً المشعل على مرورك الرائع في صفحتي
وعلى نثر ورودك الملونه تحياتي لك |
بصراحه معلومات قد تكون غائبه عني
اشكركـ على استرجاعه لؤلؤه شكرا لكـ |
الله يعطيك العافيه ...
شكرااا لك.. |
بحث رااااااق لي وسأحتفظ به في مذكرااااااتي
شكرا لكِ لؤلؤه على الموضوع الجميل والمفيد تحيااتي |
تسلمون على مروركم الرائع
ان صفحتي تنحني احتراماً لكم وشكراً سند الداموك كلامك يشجع اني ابدع تحياتي للجميع |
بحث جيد تتستححقين الشكر عليه !!
والى الامام تحياتي لك... |
لؤلؤه
يعطيك العافيه موضوع رائع وطرح راقي ومفيد |
أختي الفاضلة **لؤلؤه** :
في البداية اسف اذا تاخرت للرد لأنه انا صاحب السؤال كما اشكرك لبحثك الجيد الذي جاء على لسان : المتحدث الرسمي لوزارة العدل وكيل الشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ، وهذا كفيل واضح لمصداقية البحث الذي تشكرين عليه . أما اسباب الأختلاف في الأحكام القضائيه كما اوردها المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله السعدان فهي بنظري غير مقنعة للأسباب التاليه : إقتباس:
هذا السبب يتخذ منه بعض القضاة أحكام شرعية كيفما يشاءون لا كيفما يشاء الشرع ، يعني بأمكان القاضي يحكم ستة اشهر سجن و50 جلدة والشرع يحكم دبل ذلك عشر مرات مثلاً ، ويرجع القاضي السبب الى جهل الجاني وظروفه النفسية أو انه غرر به ليفعل تلك الجريمه أو ...الخ يعني المجال متاح ليقبل عذر القاضي ويصدق حكمه . ولا نعذرهم في اختلافات الأحكام إلا في حالة أن الأحوال والظروف سيئة كالحروب مثلاً أو انحلال السلطة أو شيئاً من هذا ل قدر الله . إقتباس:
ليسى هناك أعتراف في اختلاف سلوكيات المجرمين جميعهم فعلوا الجريمة سواء في الشرق ام الغرب ويفترض ان يكون الحكم واحدوهذا ايضاً يستغله بعض القضاة إقتباس:
أفهم من هذا السبب ان القضاء يخفف احكامه على كيفه وينتظر حتى تكون الجريمة جرائم كثر وتكون ظاهرة في المجتمع ثم يقسى في الأحكام ويطبق شرع الله . هذا خطأ يفترض أن يعالج الخطأ من البداية لأ من النهاية . إقتباس:
نحن ليسى لنا دستور مكتوب نحن دستورنا القرآن السنة ومن المفترض ان تطبق الأحكام على الكل ولا تخاف الدولة من شخصاً ماء وتخفف العقوبة عنه لأنه تابع لمذهب ديني أو تاجر أو مسئول نحن اقوياء بعون الله . إقتباس:
نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع فـ موضوع المصلحة العامه الدولة كفيلة به قبل القضاء . هذا وتقبلي شكري مرة اخرى . |
تسلمين
ويعطيج الف عافيه |
موضوع رائع وطرح راقي ومفيد
لاهنتي على البحث ومجهود رائع تشكرين عليه تقبل مروري وتحياتي |
أبو هضبه أنا سألت دكتور عندنا في الجامعه عن هذا الموضوع
فكان رده: أن التعزير يختلف لأنه أجتهادات واجتهاد القضاه مايعاقبون عليه يعني أن المجتهد أذا اصاب كان له الأجر أما اذا اخطاء فلا يأثم لأنه سوا الي عليه مثل الي أجتهدو عشان أتجاه القبله فقال لهم الرسول في مامعنى الحديث ان كل واحد يصلي على حسب اجتهاده هذا من ناحيه ثانياً أن مثل هذا السؤال يمكن يفتح ابواب للأعداء لأنهم ينتظرون الفرصه لأختلافنا عشان ينشرون بيننا الفتنه تحياتي لك أخوي |
أجابه الباحثون بمركز الدراسات والبحوث الفقهيه عن سؤالك أخوي.
إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فتبين بالنص أن الحاكم قد يخطئ، والقضاء مبني على الاجتهاد، ومحاولة إصابة الحق، وهو أمر يختلف من شخص لآخر، ومن حال لآخر، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد لا يصيب الحق نفسه في القضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا) والله الموفق. |
** لؤلؤه **
عضو شبكة عبس http://bani-3abs.net/aa/images/222.gifhttp://bani-3abs.net/aa/images/222.gif http://bani-3abs.net/aa/image.php?u=...ine=1274095178 أختي الفاضلة اشكرك على كل مجهودات البحث الذي قمتي به الرائع والوافي والمميز . لكن تأكدي خيتي الفاضله أنه لوكان هناك نظام بمواد تستمد من القرآن والسنة النبوية احكامها والقياس لكان افضل للقضاة وأسهل عليهم وتوحيدٌ للأحكام يعني المادة رقم واحد من عقوبات الأعتداء على النفس باليد بدون اصابه حكمها كذا وبإصابة حكمها كذا وهكذا ....الخ يعني القاضي لن يشتر يوم واحد عن الحكم . وفقك الله والف شكر مرة ثانية خيتي الفاضله |
مشكور على الموضوع الجميل
|
فوائد التقنين وعيوبه: التقنين يجمع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مدوّنة واحدة، ثم يبّوب هذه القواعد، ويرتبها على أساس علمي منطقي، ويرفع مابين القواعد من تناقص، وهذا يؤدي الى 1- سهولة التعرف على هذه القواعد 2- وبذلك يعرف الناس حقوقهم وواجباتهم في أمور المعاملات 3- ويسهل على أولي الأمر تطبيقها 4- وعلى القضاة الحكم بمقتضاها في القضايا والمنازعات التي تعرض عليهم هذه هي فوائد تقنين الشرائع الأرضية البشرية التي تؤخذ من عادات الناس وما يسنّه لهم عقلاؤهم. أما سيئات تقنين أحكام الشريعه فهي 1- يجمد الأحكام القانون 2- يوقف الاجتهاد لأنه يلزم الناس والقضاة جميعاً باتباع مذهب واحد أو مادة واحدة أو فصل واحد 3- وهو أيضاً من نوع الحجر على الأحكام لأنه يمنع من النظر في غير ما قنن. ان التقنين ينقل العلماء من النظر في الأحكام من خلال النصوص في الكتاب والسنّة الى دائرة ضيقة هي القواعد القانونية المقننة ، ويجعل النصوص الشرعية مجرد مصدر تاريخي للقانون الاسلامي المقنن، وهذا يجعل الفقهاء الأتقياء يتحرجون من التقنين، خاصة وأن المقنن يجزم بنسبة الأحكام الى الله، وقد لا يكون الأمر كذلك. وقد حارب التقنين في الدول الأوربية مجموعة من كبار رجال القانون على رأسهم سافيني الألماني فقد نشر في سنة(1814) رسالة باسم (( اتجاه العصر نحو التشريع والقضاء )) بيّن فيها مضار التقنين وعيوبه، والنقد الأساسي الذي وجهه سافيني للتقنين هو أنه يصيب القانون بالجمود، لأنه يصوغه في صورة قوالب جامدة هي النصوص التي يصعب أن تتطور تبعاً لتغيير حاجات الجماعة ومصالحها، وبذلك تفقد القواعد القانونية مرونتها، وتتسم بطابع الجمود. ولا يجب أن نبالغ في اعطاء تقنين الأحكام الشرعية على النحو المعروف في القانون أهمية عظيمة، ذلك أن الشريعةالاسلامية مدونة، والرجوع الى أحكامها سهل ميسور، أما الدول غير الاسلامية التي تعتمد في تشريعها على مصادر متفرقة فانها تحتاج الى التقنين لازالة الخلاف والفرقة التي تحدث بين القضاة. وهاهي الأمة الانكليزية والأمة الأمريكية لم تدونا قانونيهما، ولا يستطيع أحد أن يقول: انهما ليستا متحضرتين ولا متقدمتين، فالأحكام التي يصدرها القضاة في بريطانيا تقوم أساساً على مبادىء العرف والسوابق القضائية، فالقضاة في هاتين الدولتين يتقيدون بما يسمونه((السابقات)) فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد المحاكم العليا، والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق بصورة تجعل من (( السابقات)) أساساً ثابتاً لأحكامهم لا يمكنهم تغييره بسهولة، وتجعل الاجتهاد موحداً معلوماً. وقد جاهر بهذا الرأي كثير من كتاب القرن الثامن عشر في انكلترا منهم بلانستون، ثم أصبح قاعدة ثابتة الزامية في القرن التاسع عشر على أثر أحكام عديدة صدرت عن مجلس اللوردات بصفته المرجع الأعلى للقضاء الانكليزي. وقد طالب بعض رجال الدولة في بريطانيا بالتدوين الرسمي منهم وستيوري عام 1870م ، ولكن سعيهم لم يكلل بالنجاح ، والسبب في عدم التدوين روح المحافظة على التقاليد التي اشتهر بها الانكليز، وكثرة العناصر والملل التي تتألف منها الامبراطورية، وما يستتبع ذلك من تعدد الشرائع واختلاف العادات. وكذلك أمريكا غير موحدة التشريع، فلكل ولاية تشريعها أو قانونها الخاص، ولبعض الولايات تدوين رسمي كولاية(لوزيانا) التي أخذت كثيراً من تشريعاتها عن القانون الفرنسي. لقد ظنّ الباحثون ورجال الحكم في الدول الاسلامية منذ مائة وخمسين عاماً أن تقنين الأحكام _ كما فعلت أوروبا _ سيخلص هذه البلاد من التخلف والاستبعاد، وسيجعلنا نحلق بركب التقدم ، وها نحن نكتشف بعد هذا الزمن الطويل أن التقنين أمر شكلي، فلو كانت أحكام الشريعة الاسلامية نافذة قائمة لصلح حال المسلمين ، ولأصبحوا في طليعة الأمم. وهذا مما أمتاز به العصر الحاضر (تقنين الفقه الاسلامي) أخوي هذا مما قرأت عنه في كتاب تاريخ الفقه الاسلامي للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر أتمنى تكون أستفدت تحياتي لك |
الساعة الآن +4: 05:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.