![]() |
بصراحه معلومات قد تكون غائبه عني
اشكركـ على استرجاعه لؤلؤه شكرا لكـ |
الله يعطيك العافيه ...
شكرااا لك.. |
بحث رااااااق لي وسأحتفظ به في مذكرااااااتي
شكرا لكِ لؤلؤه على الموضوع الجميل والمفيد تحيااتي |
تسلمون على مروركم الرائع
ان صفحتي تنحني احتراماً لكم وشكراً سند الداموك كلامك يشجع اني ابدع تحياتي للجميع |
بحث جيد تتستححقين الشكر عليه !!
والى الامام تحياتي لك... |
لؤلؤه
يعطيك العافيه موضوع رائع وطرح راقي ومفيد |
أختي الفاضلة **لؤلؤه** :
في البداية اسف اذا تاخرت للرد لأنه انا صاحب السؤال كما اشكرك لبحثك الجيد الذي جاء على لسان : المتحدث الرسمي لوزارة العدل وكيل الشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ، وهذا كفيل واضح لمصداقية البحث الذي تشكرين عليه . أما اسباب الأختلاف في الأحكام القضائيه كما اوردها المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله السعدان فهي بنظري غير مقنعة للأسباب التاليه : إقتباس:
هذا السبب يتخذ منه بعض القضاة أحكام شرعية كيفما يشاءون لا كيفما يشاء الشرع ، يعني بأمكان القاضي يحكم ستة اشهر سجن و50 جلدة والشرع يحكم دبل ذلك عشر مرات مثلاً ، ويرجع القاضي السبب الى جهل الجاني وظروفه النفسية أو انه غرر به ليفعل تلك الجريمه أو ...الخ يعني المجال متاح ليقبل عذر القاضي ويصدق حكمه . ولا نعذرهم في اختلافات الأحكام إلا في حالة أن الأحوال والظروف سيئة كالحروب مثلاً أو انحلال السلطة أو شيئاً من هذا ل قدر الله . إقتباس:
ليسى هناك أعتراف في اختلاف سلوكيات المجرمين جميعهم فعلوا الجريمة سواء في الشرق ام الغرب ويفترض ان يكون الحكم واحدوهذا ايضاً يستغله بعض القضاة إقتباس:
أفهم من هذا السبب ان القضاء يخفف احكامه على كيفه وينتظر حتى تكون الجريمة جرائم كثر وتكون ظاهرة في المجتمع ثم يقسى في الأحكام ويطبق شرع الله . هذا خطأ يفترض أن يعالج الخطأ من البداية لأ من النهاية . إقتباس:
نحن ليسى لنا دستور مكتوب نحن دستورنا القرآن السنة ومن المفترض ان تطبق الأحكام على الكل ولا تخاف الدولة من شخصاً ماء وتخفف العقوبة عنه لأنه تابع لمذهب ديني أو تاجر أو مسئول نحن اقوياء بعون الله . إقتباس:
نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع فـ موضوع المصلحة العامه الدولة كفيلة به قبل القضاء . هذا وتقبلي شكري مرة اخرى . |
تسلمين
ويعطيج الف عافيه |
الساعة الآن +4: 02:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.