السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى وجدت فتوى تناقض السابقه
ويهمنى رئيكم حول الاقوى بلحجه
(( رئيكم لا يعتبر فتوى يعتبر رئى فقط ))
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ....
ان الله حرم اقامة المسلم بين الكفار اذا كان يقدر على الهجرة ، لان اقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين ، قال تعالى : " ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا " .
فالعذر في هذه الآيات للمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة من بلاد الكفار ، فكيف بالذين يهاجرون ويستوطنون في بلاد الكفار بارادتهم ؟؟؟
وذلك بحجة العمل او النزهة او الحصول على جنسيتهم ، وقد تنبه اعداء الله من الكفار لحاجة شباب المسلمين ، ففتحوا لهم ابواب بلادهم للهجرة واغروهم بالمال والعمل والنساء لصرف الشباب عن دينهم واخلاقهم ، فبعض من هاجر الى تلك البلاد ، ذهب مصليا ورجع فاسدا فاشلا في حياته ، متاثرا بافكارهم وعاداتهم ، وكم من امراة ذهبت مع زوجها محافظة متسترة ، ورجعت سافرة متبرجة ، تاركة لدينها واخلاقها ،
وهكذا يربون ابناءهم على عادات وتقاليد تلك البلاد الكافرة من هجرهم لآبائهم وامهاتهم وهم في حاجة لهم ، ولا قوامة للرجل على ابنائه وبناته بعد سن البلوغ فآثروا الدنيا على الآخرة .
قال تعالى : " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيئ حتى يهاجروا " فالله تعالى نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا من بلاد الشرك ، وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا بدون عذر ، فكيف بالذين يتعمدون الهجرة الى بلاد الكفر من اجل الدنيا ؟؟؟؟؟؟؟؟
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السكنى مع المشركين فقال : " من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله " رواه ابو داوود والحديث حسن .
قال المناوي رحمه الله " وسكن معه " اي في ديار الكفر ، " فانه مثله " اي من بعض الوجوه ، لان الاقبال على عدو الله وموالاته توجب اعراضه عن الله ، ومن اعرض عنه تولاه الشيطان ، ونقله الى الكفران ( فيض القدير 6/111 ) .
وقال الامام الشوكاني رحمه الله : " فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم " ( نيل الاوطار 8/26 ) .
وتبرا صلى الله عليه وسلم من كل مسلم اقام في بلاد المشركين فقال : " انا بريئ من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين "
قالوا : يا رسول الله ، لم ؟ قال : " لا تراءى نا رهما " رواه ابو داوود والترمذي والحديث صحيح .
قال ابن الاثير رحمه الله في النهاية : " اي يلزم المسلم ويجب عليه ان يباعد منزله عن منزل المشرك ، ولا ينزل بالموضع الذي اوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك اذا اوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم ، وانما كره مجاورة المشركين لانهم لا عهد لهم ولا امان ،
وحث المسلمين على الهجرة " .
وعن جرير - رضي الله عنه - قال : " با يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ، وعلى فراق المشرك " رواه النسائي والحديث صحيح .
وقال ابن العربي رحمه الله في مسالة الهجرة : " ....... وهي نتقسم الى ستة اقسام :
الاول : الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام .
الثاني : الخروج من ارض البدعة .
الثالث : الخروج من ارض غلب عليها الحرام ، فان طلب الحلال فرض على كل مسلم .
الرابع : الفرار من الاذية في البدن ، وذلك فضل من الله عز وجل ارخص فيه ، فاذا خشي المرء على نفسه في موضع ، فقد اذن الله سبحانه له في الخروج منه ، والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور .
الخامس : خوف المرض في البلاد الوخمة ، والخروج منها الى الارض النزهة .
السادس : الفرار خوف الاذية في المال ، فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، والاهل مثله " ( احكام القرآن 1/484 )
وهذه الاقسام الستة موجودة في بلاد الكفار .
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " فالناس في الهجرة على ثلاثة اضرب :
احدها : من تجب عليه ، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه اظهار دينه ، ولا تمكنه اقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى : " ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا " .
الثاني : من لا هجرة عليه ، وهو يعجز عنها ، اما لمرض او اكراه على الاقامة ، او ضعف من النساء والولدان وشبههم ، فهذا لا هجرة عليه
لقول الله تعالى : " الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا " .
الثالث : من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها ، لكنه يتمكن من اظهار دينه ، واقامته في دار الكفر فتستحب له ،
ليتكمن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم " ( المغني 10/515 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فالسفر الى بلاد المشركين ، والى البلاد التي فيها الحرية وعدم انكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه واخلاقه ، وعلى دين زوجته ايضا اذا كانت معه ، فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع اخواننا ترك هذا السفر ، وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم ......... وكم من صالح سافر ورجع فاسدا ، وكم من مسلم رجع كافرا ، فخطر هذا السفر عظيم "
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " السفر الى بلاد الكفار لا يجوز الا بثلاثة شروط :
الشرط الاول : ان يكون عند الانسان علم يدفع الشبهات .
الشرط الثاني : ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات .
الشرط الثالث : ان يكون محتاجا الى ذلك .
فان لم تتم هذه الشروط فانه لا يجوز السفر الى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة ، وفيه اضاعة المال ، لان الانسان ينفق اموالا كثيرة في هذه الاسفار ، اما اذا دعت الحاجة الى ذلك لعلاج او تلقي علم لا يوجد في بلاده ، وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا باس به .
واما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة ، وبامكانه ان يذهب الى بلاد اسلامية يحافظ اهلها على شعائر الاسلام " ( فتاوى العقيدة ص
237-238 ) .
وللاسف الشديد ان شبابنا الذين يهاجرون الى بلاد الكفار لم تتوافر فيهم هذه الشروط .
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله : " والسفر الى بلاد الكفار محرم الا عند الضرورة - كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها الا بالسفر اليهم - فيجوز بقدر الحاجة ، واذا انتهت الحاجة وجب الرجوع الى بلاد المسلمين .
ويشترط كذلك لجواز هذا السفر ان يكون مظهرا لدينه ، معتزا به ، مبتعدا عن مواطن الشر ، حذرا من دسائس الاعداء ومكائدهم .
وكذلك يجوز السفر او يجب الى بلادهم اذا كان لاجل الدعوة الى الله ونشر الاسلام " ( الولاء والبراء في الاسلام ص 7 ) . حكم اخذ الجنسية الكافرة
قالت اللجنة الدائمة للافتاء " لا يجوز لمسلم ان يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة ، لان ذلك وسيلة الى موالاتهم والموافقة على ما هم
عليه من الباطل ، اما الاقامة بدون اخذ الجنسية ، فالاصل فيها المنع لقوله تعالى : " ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم ............... " الآية .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " انا بريئ من كل مسلم يقيم بين المشركين " ولاحاديث اخرى في ذلك ، ولاجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام مع الاستطاعة ، لكن من اقام مع اهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لابلاغهم دين الاسلام ودعوتهم اليه فلا حرج عليه اذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التاثير فيهم وهدايتهم " ( فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء 2/109 ) .
ومن مخاطر الجنسية ومفاسدها ان آخذها يطبق عليه نظام الدولة الكافرة ، وقد يلزم بمحاربة المسلمين ، فليحذر الشباب من الانزلاق في
الاغراءات المادية ، وليحافظ على دينه خيرا له من دنياه اذا كانت على حساب دينه وآخرته .