الكفاءة في النسب بين غال وجاف
التاريخ:12/03/1428 الموافق 30/03/2007 |القراء:3203 | نسخة للطباعة
السؤال ما ترون هذه الأيام من كثرة الحديث عن زواج النسب وأنه من أحد أسباب فسخ العقد ويحق لأهل الزوجة أن يعترضوا على الزواج ؛ لعدم تكافؤ النسب ؟ وحكم القضاء في تفريقهم بحجة العادات والتقاليد ؟ فما هو الحكم اشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله كل خير .
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أما بعد ..
فقد اتفق العلماء على اعتبار الكفاءة بين الزوجين في الدين ، وذلك في عدم جواز إنكاح المسلمة من الكافر ، واختلفوا فيما عدا لك ، ومنه اعتبار الكفاءة في النسب :
فذهب جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتباره ، واستدلوا لذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء .
وذهب مالك إلى عدم اعتبار الكفاءة في النسب . وكان يقول : أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى : "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت ؟" قالوا : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد من حديث أبي نضرة .
ولا أعلم دليلاً في الشريعة يجعل الكفاءة في النسب شرطاً في النكاح لا في أصل ابتدائه ولا في صحته واستدامته ، وأثر عمر رضي الله عنه آنف الذكر لا يثبت عنه ؛ بل إن الأشبه بقواعدها ونصوصها عدم اعتباره ؛ لأن بناء مثل هذه العلاقة في الإسلام ـ من حيث الأصل ـ لا يقف على عنصر أحد الزوجين ونسبه ، ولا مكانته الاجتماعية .
وكان اعتبار الكفاءة في النسب من بقايا عوائد العرب في الجاهلية ، والتي استمرت في الإسلام ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" .
وهذا الإرث الفقهي الذي تركه لنا جماهير أهل العلم وفقهاء الإسلام باعتبار الكفاءة في النسب ليس مبناه عندهم أن الشريعة تعتبر التفرقة بين الناس بسبب العنصر والعرق والحال الاجتماعية ، وإنما لأن بعض الطبقية صارت أمراً مفروضاً يصعب تغييره برأي فقيه أو توصية مؤتمر ؛ حتى صارت أمراً حتمياً عند كل شعوب العالم ؛ فما من أمة إلا ولها اعتباراتها في الطبقية الاجتماعية تضيق حيناً وتتسع حيناً آخر ، وحتى من تزوجوا مخالفين بعض هذه الأوضاع الاجتماعية لديهم اعتبارات طبقية لو أراد أولادهم تجاوزها لم يقبلوا بهذا التجاوز ؛ فلا يرضون لهم بالزواج من أي أحد مهما كان جنسه ولونه . ولهذا بنى الفقهاء على ذلك أحكاماً تنظم هذا الواقع المفروض ، وتوازن بين المصالح والمفاسد .
وهذه بعض مفاسد تجاوز الأوضاع الاجتماعية :
أولاً : ظهور القطيعة بين الأقارب بسبب كسر هذه العادة الاجتماعية . وتكامل المرء النفسي لا يكون بالعلاقة الزوجية فقط ؛ بل يحتاج إلى دوائر أوسع لإيجاد هذا التكامل .
ثانياً : أن في هذا نوعاً من التعسف في استعمال الحق ، ويظهر ذلك في تأثر أقارب الزوجين سلباً بالتصرف المنفرد الذي اُتخذ من قبلهما بما يؤثر على حظوظهم في الزواج ، وكذلك نظرة المجتمع إليهم .
كما أن أولاد الزوجين سيتأثرون بهذا القرار الذي اتخذه والدهما .
وكل هذا يُعتبر عند الناس تعسفاً في استعمال الحق ، وقلة مبالاة بشعور الآخرين اللذين هم شركاؤه في البناء الاجتماعي .
ثالثاً : اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين ؛ فعند ذهاب فورة العاطفة المصاحبة للرغبة في الزواج ، وتراجع المثالية والمجاملات في فترة الزواج الأولى سيرى الناس أن هذه النزعة ستبدأ بالظهور عند صاحب الحال الاجتماعية الأعلى ، وحتى لو لم يُظهرها فسيبدأ الطرف الآخر بتفسير كل تصرف على أساسها ؛ مما يكون وقوداً سريع الاشتعال عند كل خلاف مهما صغُر . ولا يمكن أن تنتزع المرء من محيطه الاجتماعي مهما بلغ في تماسكه وقوته .
ومن المعلوم أن من مقاصد الزواج في الإسلام أن يُجعل بيت الزوجية سكناً يفيض مودة ورحمة وطمأنينة ، وفي تجاوز هذا الأمر وضعٌ لبذرة الشقاق والخلاف قبل انطلاق مشروع الحياة الزوجية .
ثم إن الإنتاج النافع في الدين والدنيا ، ودوران عجلة التنمية لا تكون إلا في بيئة الطمأنينة في الأسرة والمجتمع .
والتقارب بين حالي الزوجين يعتبره النفسيون مهماً فيما هو أقل من ذلك ؛ كالثقافة ومستوى الذكاء والعمر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما حين تزوج ثيباً : "فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك" رواه الشيخان عنه . فكيف بهذه المسألة التي هي أكثر حساسية ، وأعظم إثارة .
والهوامش التي يتعايش فيها الناس وينتفع بعضهم من بعض واسعة سعة الأفق وامتداده ، وليس لأحد اختزالها في حال اجتماعية واحدة أو اثنتين ؛ كما أن البدائل المتاحة للزوجين ممتدة واسعة بنفس سعة حال التعايش والانتفاع .
وهذا لا يعني ترسيخ هذا الأمر ولا تأييده ، ولكنه واقع فرض نفسه ؛ فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وطول النفس .
كما أن هذا لا يعني بحال احتقار أحد لنسبه أو عنصره ؛ فهذا من أعظم الذنوب وأكبر الآثام ، وهو الكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة منه ، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم عن ابن مسعود ، وغمط الناس احتقارهم ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : "أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية" رواه الشيخان . ولا تزكو أمة يُحقَّر فيها أحد لمعان ترابية ، بل هي أبعد ما تكون عن انتصارها على نفسها فضلاً عن انتصارها على أعدائها . ولا فضل لأحد في تقرير هذا ؛ لأنه ضرورة الشريعة والعقل والفطرة .
ونؤكد أيضاً بأن هناك فرقاً بين احتقارٍ يقوم في القلب ، ويظهر على الجوارح وبين شخص يدفع مفسدة : له ولغيره عن ارتكابها مندوحة وسعة .
وفيما يتعلق بفسخ القاضي للنكاح في حال عدم كفاءة النسب فإن الأصل هو عدم فسخه ، ولكن القضايا تختلف من حال إلى حال ؛ فلا يمكن أن تُعطى حكماً واحداً .
هذا هو أوان الفراغ من الجواب ، وإنما أسهبت فيه لكثرة الجدل هذه الأيام حول هذا الموضوع ، وكون الناس فيه بين غال وجاف .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المصدر : موقع المسلم
ص/ مع التحية وفائق الاحترام للأخ خالد العويمري .