الموضوع
:
لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
عرض مشاركة مفردة
رقم المشاركة : [
22
]
26-01-2007, 10:43 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19
غير متواجد
رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
التعويض عن الأجازات بسبب العجز:
س-36- هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الأجازات الوارد بالمادة الخامسة فقرة/أ لابد أن يكون العجز بسبب العمل أم يكون بسبب العمل وغيره؟
إحتساب أيام الغياب من الأجازات :
س-37- هل إحتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الأجازات أمرتقديري للجهة الإدارية وهل يكون عدم إحتسابه عقاباً ؟ وهل يصدرقرارمن الجهة الإدارية بالإحتساب؟
عدد مرات التمتع بالأجازة العادية:
س-38- كم عدد المرات التي يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الأقل كأجازة عادية ؟
صدور تقريربأجازة الوضع:
س-39- هل يلزم لأجازة الوضع تقرير طبي وصدور قرار من الجهة بذلك ؟
حلول لائحة الأجازات محل السابقة:
س-40- هل حلت لائحة الأجازات الجديدة محل الأحكام المتعلقة بالأجازات في اللائحة التنفيذية السابقة؟
ج- 36- التعويض عن الأجازات بسبب العجز عن العمل يشمل الحالتين سواء بسبب العمل أو غيره0
ج- 37- أيام الغياب لا تحتسب من الأجازة إلا إذا كان هناك عذرمشروع يقبله صاحب الصلاحية ، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنها تحسم من راتبه بإعتبار الأجر مقابل العمل0 وفي حالة قبول العذر وحسمها من الأجازات فإنه لابد من صدور قرار بها من أجل حفظ البيانات المتعلقة بالأجازات للموظف وماله وماعليه 0
ج-38- لايوجد حد معين لعدد المرات التي يتم التمتع فيها بهذه الأجازة ولكن في حدود التسعين يوماً في السنة فقط ،ومع ذلك يجب أن لا يأخذها ويمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحد ة حسب اللائحة ، كما أن العطلة الأسبوعية لا تعتبر فاصلاً بين أجازتين0
ج-39- لابد من تقديم تقرير طبي للجهة الإدارية يثبت الولادة ويحدد تاريخها من أجل قيام الجهة بإستكمال الإجراءات الإدارية ومعرفة بداية التمتع بها ونهايتها0
ج-40- اللائحة الجديدة نظمت مايتعلق بموضوع الأجازات وحلت محل جميع أحكام الأجازات السابقة باللائحة التنفيذية 0
///ابوخالد///
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات ///ابوخالد///