عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 18  ]
قديم 26-01-2007, 10:29 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
الصورة الشخصية لـ ///ابوخالد///
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19

///ابوخالد/// بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
[COLOR="Red"]
ساعات الغياب اوالتأخرعن العمل: [/
COLOR]

س 29- هل يفهم من نص المادة (27) من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من أجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد ؟ وهل يشترط الا تقل عن خمسة أيام طبقاً للمادة الأولى من اللائحة ؟




س 30- ما المقصود بالجهة الواردة في المادة (27) من اللائحة التي لها الحق في قبول عذر الموظف في حالة غيابه عن العمل أو تاخره ساعات عن الدوام هل هو صاحب الصلاحية في الجهاز الإداري أوالرئيس المباشر ، وهل يجب أن يكون العذر رسمي كما إذا كانت هناك حالة وفاة أو توقيف في جهة رسمية مثلاً أو يكفي أن يكون هناك عذر تقتنع به الجهة ؟


جـ- 29- يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أومن رصيد الموظف من الأجازة العادية إذا قدم عذراً تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر او أكثر ولا يشترط لحسمها من الأجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام ،لأن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بأجازته0

جـ 30- المقصود بالجهة هو صاحب الصلاحية الذي يملك التعيين أومن يفوضه 0أما قبول العذر و نوعه فذلك عائد لصاحب الصلاحية 0


Facebook Twitter