الموضوع
:
لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
عرض مشاركة مفردة
رقم المشاركة : [
16
]
26-01-2007, 10:21 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19
غير متواجد
رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
س23- كيف يتم إحتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب؟
س 24 – هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة 0 وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة 0أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته ؟
س25- هل يشترط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة أجازة الأمومة 0وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه؟
جـ 23- يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد 9 0/0 0
جـ 24- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وأن لايبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، ولا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة ، بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0
جـ 25- لابد من تقديم الموظفة طلبها إلى إدارتها مع إبداء رغبتها بالحصول على أجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك ، وتتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات حيث لا يتطلب الأمر في هذه الحالة تقدير الجهة الإدارية منحها الأجازة من عدمه متى كانت الإجراءات مستكملة 0حيث تمنح هذه الأجازة مثلها في ذلك مثل الأجازة المرضية كما لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها هذه الأجازة 0
///ابوخالد///
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات ///ابوخالد///