الموضوع
:
لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
عرض مشاركة مفردة
رقم المشاركة : [
15
]
26-01-2007, 10:18 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19
غير متواجد
رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
س 18- هل ينطبق تخفيض الخمسة أيام من الأجازة الإضطرارية على المعلمين؟
أجازة الأمومة:
س 19- ما مدى إمكانية ألا تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟
س 20- ماذا لوإحتاجت الموظفة أجازة أمومه أكثر من ثلاث سنوات لتكرار الولادة وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟
س 21- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟
س 22- إذا كان راتب الموظفة الأساسي التي ترغب الحصول على أجازة أمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن (1500) ريال ؟
جـ 18- تخفيض الأجازة الإضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة يشمل العاملين الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية ، كما أن زيادة مدة الأجازة العادية الى (35) يوماً قد شملت العاملين في حقل التدريس الذين أصبحت أجازتهم السنوية لاتقل عن (35) يوماً بعد أن كانت المدة (30) يوماً0
جـ 19- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها على شهرين أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ
جـ 20- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ، وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة إستنفاذها لهذه الأجازة وأحتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الأجازة الإستثنائية إذا توفرت شروط منحها 0
ج 21- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها0
جـ22- لا يجوز أن يتجاوز راتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومة راتبها الأساسي ، أما ماورد في المادة (22) من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال شهرياً فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأ‘عم ولذا فإن صرف هذا المبلغ (1500) ريال لا يكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها وهي لا تزاول العمل ، فضلاً عما قد يثيره ذلك من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة0
///ابوخالد///
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات ///ابوخالد///