عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 13  ]
قديم 26-01-2007, 10:15 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
الصورة الشخصية لـ ///ابوخالد///
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19

///ابوخالد/// بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
س 13- المادة الأولى من اللائحة نصت على أن مدة تمتع الموظف بالأجازة لاتقل عن خمسة أيام ، بينما نصت المادة (29) منها بجوازية قطع الأجازة العادية إذا إستحق
الموظف فيها إجازة مرضية 00 فلو تمتع الموظف بأجازة عادية مدتها (35) يوماً وبعد ثلاثة أيام مثلاً من التمتع بها حصل على أجازة مرضية فهل يجوز قطعها في هذه الحالة ، علماً بأنه لم يتمتع منها بمدة خمسة أيام وفقاً للمادة الأولى؟

الأجازة الإستثنائية:
س 14- متى يبدأ إحتساب الخمس سنوات بالنسبة للاجازة الإستثنائية الواردة في المادة (20) من اللائحة هل هو من تاريخ بداية أول إجازة أول إجازة إستثنائية أم من تاريخ سريان اللائحة؟



أجازة المرافقة ,وأجازة الوضع:
س 15- لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه بما لايتجاوز سبع سنوات ، هل يعني ذلك بأنه يجوز أن يكون للطفل والأم في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة (15) من اللائحة ؟

س 16- ورد في المادة (22) من اللائحة الخاصة بأجازة الوضع ما نصه ( وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ) فما مدلول ذلك ؟ ولماذا لم يدخل ضمن المعالجة معاملتها وفق الفقرة (ب) من نفس المادة الخاصة بالتفرغ لرعاية المولود؟



الأجازة الإضطرارية:
س 17- كيف يعامل الموظف الذي تمتع بكامل رصيده من الأجازة الإضطرارية التي كانت في السابق عشرة أيام قبل نفاذ هذه


اللائحة أو حالة الموظف الذي تمتع منها بخمسة أيام أو أكثر ؟


جـ 13- يجوزقطع الأجازة العادية إذا حصل الموظف على اجازة مرضية حتى وان كانت المدة التي تمتع بها منها تقل عن الحد الأدنى المقرر للإجازة العادية حيث لا يوجد مانع
نظامي يحول دون ذلك ولأن حدوث المرض أمر مقدر على الموظف لا دخل له في توقيته0






جـ 14- يبدأ إحتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ أول أجازة بعد سريان اللائحة في 15/5/1426هـ بإعتبار ذلك فترة إنتقالية0





جـ 15- يجوز أن يكون للطفل الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات مرافق بالإضافة إلى أمه إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المرأة0


جـ 16- لكل من الأجازة المرضية وأجازة الأمومة أحكاماً تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد والمعاملة المالية والمدد ، فإذا حصلت الموظفة على تقرير طبي بمنحها أجازة مرضية أو مرافقة لطفلها بعد أجازة الوضع فإنها تعامل وفقاً لذلك ، أما إذا رغبت في الحصول على أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي0



جـ 17- من تمتع بعشرة أيام قبل صدورهذه اللائحة فإنه قد إستنفذ ما يمكن منحه إياه من أجازة ، اما الذي لم يمنح إلا خمسة أيام فإنه لا


يمكن منحه اجازة لأنه قد منح خمسة أيام في السنة المالية وبالتالي إستنفذ الحد الأقصى لما يمكن منحه وفقاً للائحة الجديدة0 التي لا تجيز منح أكثر من خمسة أيام كأجازة إضطرارية0


Facebook Twitter