عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 12  ]
قديم 26-01-2007, 10:13 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
الصورة الشخصية لـ ///ابوخالد///
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19

///ابوخالد/// بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
س9- نصت المادة (14) من اللائحة علىأن عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقاريرالطبية وإعتمادها في الداخل والخارج تنظم وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهة المختصة ، فهل هذه المادة تشير إلى لائحة تقارير منح الأجازات المرضية المعمول بها حالياً المعتمدة بتاريخ 1/12/1411هـ أم أنها تعتبرمنتهية وسيصدر لائحة أخرى ؟

س10- موظف يعاني من مرض خطير ولديه أجازة مرضية بربع الراتب ، هل يمكن تحويلها إلى راتب كامل وفق المادة (11) من اللائحة؟




س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟





س12- ماهو الحد الأعلى لمدة الأجازة العادية التي يمكن للموظف التمتع بها اثناء أجازته المرضية وفقاً لماورد بالمادة (16) من اللائحة ؟


جـ 9- المقصود من النص الوارد في هذه المادة التأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية هي التي لها الصلاحية في إصدار هذه اللائحة بالإتفاق مع الجهة المختصة 0أما اللائحة الحالية لمنح الأجازات المرضية الصادرة عام 1411هـ فلا يزال العمل بها سارياً إلى أن يظهر للوزارة ما يتطلب التعديل فيها0



جـ 10- إذا كان المرض الذي يعاني منه الموظف من الأمراض الخطيرة وفقاً لما يحدده الطبيب الإستشاري المتخصص فإنه يمنح الأجازة المقررة للمصابين بأحد الأمراض الخطيرة ويبدأ إحتساب مدتها من أول إجازة يحصل عليها بعد تاريخ سريان اللائحة في 15/5/1426هـ

جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته0

جـ 12- لا يوجد حد أعلى لمدة الأجازة التي يمكن للموظف التمتع بها طالما كانت ضمن رصيده من الأجازات العادية ، حيث لا يسري القيد الزمني الوارد في المادة الثانية من اللائحة على حالة الموظف الذي يرغب التمتع بأجازة عادية أثناء أجازته المرضية 0


Facebook Twitter