الموضوع
:
لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
عرض مشاركة مفردة
رقم المشاركة : [
9
]
26-01-2007, 10:01 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19
غير متواجد
رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
لأجازة العادية:
س1- ماهو المقصود بعدم جوازتمديدالأجازة
أكثر من مرة واحدة خصوصاً أنه مادام
الحدالأدنى خمسة أيام وبإمكان الموظف
طلب الإجازة مجزأة كل خمسة أيام
بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل
بينهما يومي الخميس والجمعة ، وسوف
يترتب على ذلك محدودية طلب التمديد؟
ج1/الأصل في الأجازة أنها تحدد عند طلبها بمدة زمنية تشتمل على تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها إعتباراً من اليوم التالي مباشرة لإنتهاء فترتها السابقة فالتمديد يعني إطالة أمد الشيء بصفة مستمرة ومتواصلة دون إنقطاع فإذا منح الموظف أجازة عادية لمدة خمسة ايام تبدأمن يوم السبت وتنتهي يوم الإربعاء فإنه يجوز تمديد هذه الأجازة لمرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس وهو اليوم التالي لليوم الذي إنتهت فيه الأجازة ، وفي هذه الحالة لايجوز تمديدها مرة أخرى ، أما إذا رغب الموظف منحه اجازة جديدة فلا يعتبر تمديدًا للاجازة السابقة ولكن لابد أن يباشر عمله قبل منحه أجازة جديدة ولا ينسحب ذلك على من إنتهت أجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب في تمديدها حيث يمكن منحه أجازة أخرى بعد إنتهاء عطلة العيد مباشرة دون الحاجة الى مباشرةالعمل نظراً لطول مدة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل إذا وقعت بين غيابين
0
س2- إذا لم يتمتع الموظف بأجازته العادية ومضى عليها أكثر من ثلاث سنوات فما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة؟
جـ2- أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لايقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات وكذلك الزمت المادة الجهة الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بإجازته السنوية ، لذا يجب على الجهة في حالة تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر الى التنسيق معه حول منحه الأجازة ومن ثم إصدارقرار الأجازة تحقيقاً للحكمة التي قصدها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطا من الراحة لتجديد نشاطه 0
س3- أجازت اللائحة قطع أجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية - بينما لم تشرإلى إمكانية قطعها و
عودته للعمل إذا إستنفذ مدة تزيد عن شهركما هو معمول به في السابق؟
المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجوز قطع
الأجازة العادية إذا إستنفذ الموظف مدة (30)
يوماً فأكثر ، وبالتالي يمكن للموظف أن يطلب قطع أجازته العادية في أي وقت بشرط أن لا تقل مدة الأجازة التي تمتع بها خلال ثلاث سنوات عن (35) يوماً ، متصلة أو متفرقة ، ويعتبر ذلك تأكيد لما إستقر في السابق 0
جـ3- مادام لم يرد في اللائحة معالجة لقطع الموظف أجازته العادية وبناء على الرأي
س4- ماهو المقصود بعبارة (35) يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في المادة الأولى 0 هل المقصود بها من بداية الخدمة السابقة أم اللاحقة بعد صدور اللائحة ؟
جـ 4- المقصود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل باللائحة الجديدة أي من تاريخ 15/5/1426هـ
///ابوخالد///
مشاهدة الملف الشخصي
ابحث عن المزيد من مشاركات ///ابوخالد///