مجلس الوزراء : تعويض العسكريين عن إجازاتهم المتراكمة بعد أنتهاء خدمتهم وفقا لآخر راتب
أولا..
بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 19 وتاريخ 28/2/1427هـ المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن إجازاتهم وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم / 93 / 66 / وتاريخ2/1/ 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تعديل المادة «122» من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م.43» وتاريخ 28/ 8/1393هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م /14» وتاريخ 24/4/1428هـ لتصبح بالنص الآتي..
المادة / 122 /.. يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي..
أ ـ يعوض عن جميع أجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي.
ب ـ فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة «أ» من هذه المادة يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوما. على أنه أذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18/5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط.
ج ـ أذا قطعت الاجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الاجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالاضافة الى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة «ب» من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الاجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
ثانيا.. تعديل الفقرة «ب» من المادة «26» من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «/ م / 9» وتاريخ 24/3 /1397هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م / 14» وتاريخ 24/4 /1418هـ لتصبح بالنص الاتي:
ب ـ يعوض الفرد عن اجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي..
1ـ يعوض عن جميع اجازاته السنوية المتراكمة أذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحى ويكون التعويض على أساس اخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2ـ فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة «ب/1» من هذه المادة يعوض الفرد عن اجازاته السنوية وفقا لما يلي:
أ ـ على أساس اخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التى تسبق تاريخ 1/ 11/1388هـ بما لا تزيد على تسعين يوما.
ب ـ على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن اجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما على أنه اذا كان للفرد اجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5 /1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الاجازات فقط اضافة الى ما يستحقه بمقتضى الفقرة «ب / 2 / أ» من هذه المادة.
ج ـ اذا قطعت الاجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الفرد عن مدة تلك الاجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالاضافة الى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة «ب/ 2/ ب» من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الاجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
صرف علاوة مكافحة الإرهاب ضمن التعويض
كشفت مصادر عن إقرار صرف علاوة مكافحة الإرهاب ضمن التعويض عن الإجازات الاعتيادية لجميع متقاعدي القطاعات العسكرية المستحقة للعلاوة منذ عام 1425هـ وما بعدها.
وبدأت الشؤون المالية في القطاعات العسكرية بإعداد المسيرات الخاصة بانتظار تقدم المستفيدين وستحسب العلاوة بناتج ضرب أول مربوط في الرتبة العسكرية في عدد أشهر الإجازات في 25 في المائة.
عقدت اجتماعات تحضيرية في مقر الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية لمناقشة طلبات توضيح من بعض الجهات للإجراء الصحيح في أحقية الصرف للمتقاعدين ضمن التعويض عن الإجازات، وتضمن الاجتماع بحث وثائق نظام خدمة الضباط ونظام الأفراد.
وانتهت اللجنة إلى أن الأمر السامي لم يستثن صرف علاوة مكافحة الإرهاب من الضوابط والأحكام المطبقة على بقية العلاوات عند تعويض العسكريين عن إجازاتهم، وبنت قرارا على ذلك بتعميم أحقية العسكريين لصرف علاوة مكافحة الإرهاب ضمن التعويض عن إجازاتهم الاعتيادية. وبذلك سيتقدم منسوبو القطاعات العسكرية، الذين كانت فترة تقاعدهم من غرة شهر رجب 1425هـ إلى الإدارات المالية في قطاعاتهم لصرف التعويض.
وهذا العام 1430ارجعت كل المعاملات التى تحمل صرف علاوة مكافحة الإرهاب ضمن التعويض الاجازات وطلب تعديلها وحذف علاوة الارهاب منها بامر صادر حسب زعم الادارة من معالى وزير المالية
كيف يجاز هذا الامر اذا لم يكن به مرسوم ملكى يلغى الامر السابق لقدتسبب امرمعاليه فى هضم حقوق العسكريين
فلاننسى اننا جزء من ذلك المتقاعدين الذي سيأتي يوم ما ونندرج تحت لائحة المتقاعدين ويكون لنا مالهم وعلينا ماعليهم !!