اقتباس من مشاركة رتال الداموك
أبو عبدالرحمن مروردك جميل دائماً صدقت الرجل بوده إمتلاك كل نساء العالم وهذة طبيعته ...أما عدم الإنجاب ومرض الزوجه فهذه أسباب تجبرة على الزواج حتى ولو كان يحبها ...لأنه يريد الأطفال وهذا حقه الطبيعي
أما زواج النبي صلى الله عليه من غير عائشه رضي الله عنها فهو لكي هناك معلمات وأُمهات للمسلمين تاُخذ الدروس على أيديهن خاصة النساء لذا كان يتزوج عليه أفضل الصلاة واتم التسليم و يتعدد وهو لم يحب إلا عائشه من زوجاته ...أما العدل فهو نادر إلا من رحم ربي ....
هذا ما أبحث عنه هنا وقد سمعتها كثيراً خاااصةً من كبار السن أن الزواج بأُخرى لا يمنع الحب
ولكن لي قريب عندما سأُل لماذا لا تتزوج على زوجتك أجاب أني أُحب زوجتي ولا أريد الزواج بأُخرى
أبو عبدالرحمن ..أتشرف بإضافتك وتسعدني لأنها قطعاً ستثري الموضوع وتزيده جمالاً ونوراً ...بإنتظار إضافتك
|
اشكرك اختي رتال على هذا الرد الجميل
وبنسبه لقريبك ممكن وجد مايطمحون الرجال للحصول عليه مع زوجته الله يوفقهم لكن الحب لايمكن ان يكون عايق لزواج لحيث ان الحب ولايمان لايمنع من الاقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وممارسة الحق الشرعي
بالتعدد المشروط بشروط واضحه مثل العدل
وهذا ماردة ااضافته
إن تعدد الزوجات شريعه قديمه وضروره إجتماعيه لابد منها .
وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :-
1 :- عاملان طبيعيان :-
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة أكبر عدد منهن ، ولكي لا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق مع كرامة الانسان .
التعدد إستجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأه ، ففعالية الرجل الجنسيه مستمره وممتده بينما قابلية المرأه متقطعه بسبب الحيض والحمل والولاده وغير ممتده إذ تنتهي
بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل .
2 :- عامل إجتماعي :-
دلت الاحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور إن عدد الاناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :-
ان الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الاناث أكثر من الذكور وذلك للتكاثر ،
فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الاناث ولكن في مسألة الحمل والولاده هي للاناث فقط
ففي كثرة الانات كثرة للجنس البشري .
إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الاناث وذلك بسبب الحروب والاعمال الشاقه التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقه التعدد وكذلك الاسلام .
شروط التعدد وأحكامه :-
أباح الاسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقه ، ولكن لم يبحه إباحه مطلقه حيث وضع
له شروطا وأحكاما :-
1 :- أن لايزيد التعدد عن أربع في وقت واحد .
2 :- أن يعدل الرجل بين زوجاته ويساوي بينهن في الحقوق وبخاصة الماديه منها ،
أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
3 :- إن الامر في قوله تعالى ((فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ....... )) يفيد الاباحه
ولا يفيد الوجوب .
منقول من كتاب العلاقات الاسريه في الاسلام للاستاذ الدكتور محمد عبد السلام
وهذا رابط موضوع اخر
وتقبلي خالص الود والتقدير
http://bani-3abs.net/aa/showthread.p...=1#post1038753
آخر تعديل بواسطة خاتم الرشيدي ، 03-04-2009 الساعة 06:25 AM.
|