عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 03-04-2009, 06:05 AM
خاتم الرشيدي
مـراقـب عـــام
الصورة الشخصية لـ خاتم الرشيدي
رقم العضوية : 4817
تاريخ التسجيل : 7 / 8 / 2008
عدد المشاركات : 5,339
قوة السمعة : 22

خاتم الرشيدي بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي يتبع الموضوع
وقد تنازلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة – رضي الله عنها – عندما كبرت في السن عن ليلتها للسيدة عائشة – رضي الله عنها – لما تعلمه من حب النبي (صلى الله عليه وسلم) لها .. وهكذا ضربت السيدة سودة أروع الأمثلة ، واكتفت بأن تحشر يوم القيامة ضمن أزواج المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وكفى بها نعمة .</SPAN>
وفى حالة سفر الزوج هناك تفرقة بين سفر الانتقال من بلد إلى بلد آخر للاستقرار فيه [ مثل من يسافر من الريف للاستقرار بمدينة معينة ، أو يهاجر نهائيا من دولة إلى أخرى ] ، وبين السفر العارض المؤقت الذي يرجع بعده إلى بلده الذي به زوجاته . </SPAN>
فإذا كان الزوج مسافرا إلى البلد الآخر ليستقر به نهائيا فيجب عليه اصطحاب كل الزوجات معه إن تيسر ذلك ، أو إجراء قرعة بينهن ليأخذ الفائزة في القرعة معه بعض الوقت ثم يعيدها وتسافر إليه أخرى ، وهكذا .. فإن تعذر عليه هذا الحل أيضا لا مفر من تطليق من لا يريدها وإمساك من يريد اصطحابها معه إلى حيث يستقر نهائيا ، فهذه الحالة ليست سفرا بالمعنى الدقيق وإنما هي هجرة في حقيقة الأمر ، فلا يجوز هنا هجر بعض الزوجات واصطحاب البعض الآخر إلا برضا الجميع ، وهو يكاد يكون مستحيلا في هذه الحالة ، لأن الزوجة المرغوب عنها </SPAN>سوف تفقد زوجها نهائيا برحيله إلى البلد الآخر . (29)
أما إذا كان السفر مؤقتا لغرض التجارة أو الحج أو الغزو أو العلاج أو السياحة وغيرها ، فالرأي الذي نرجحه هو أنه يجب على الزوج إجراء قرعة بين الزوجات لتحديد من تسافر معه .. ومدة السفر المؤقت هنا تسقط من الحساب ، بمعنى أنها تعتبر من نصيب الفائزة في القرعة وحدها ولا تعويض للأخريات عنها عند العودة من السفر .. وإذا سافرت الزوجة وحدها فلا تعويض لها عما فاتها في غيابها .. أما إذا سافرت كل الزوجات مع زوجهن فإن عليه القسم بينهن كما كان يفعل في بلده الأول ..</SPAN>
وأخيرا : هل يجوز للزوج أن يجمع بين زوجاته في مكان واحد ؟ </SPAN>
يرى الفقهاء أنه إذا كان المنزل يحتوى على عدة شقق أو أدوار لكل منها باب خاص بها ولها منافع تامة مستقلة عن بقية الشقق [ دورة مياه و مطبخ ومنشر لتجفيف الملابس المغسولة ] فإنه يجوز للزوج أن يجمع بين زوجاته في هذا المنزل ولو بدون رضا كل منهن ، طالما أن </SPAN>كل واحدة سوف تسكن في شقة منفصلة ومستقلة عن الأخريات . (30)
أما إذا كان المسكن له باب واحد ودورة مياه واحدة ومطبخ واحد ، وبه عدة حجرات أو حجرة واحدة فلا يجوز للرجل أن يجمع كل زوجاته في مثل هذا المنزل إلا برضائهن جميعا .. وكذلك لو كانوا جميعا على سفر وأقاموا في غرفة أو خيمة واحدة [ مثل السفر للحج مثلا ] فيجوز في هذه الحالة برضاهن أو بدون رضاهن في حالة الضرورة [ مثل تكدس الخيام في منى وعرفات ] . </SPAN>
وأفتى المالكية بأن مجامعة الرجل زوجته أمام الأخرى أو الأخريات حرام ، وليس مكروها ، والحرمة تشمل كل الحالات سواء كانت الزوجة </SPAN>محل الجماع مكشوفة العورة للأخريات أم لا (31)... ونحن نؤيد هذا الرأي المالكي السديد ، فالحقيقة أنه لا يجوز مثل هذا الجماع من الناحية الإنسانية ، لأن فيه جرحا عميقا لمشاعر الأخريات ، وإثارة سخيفة للغريزة والأحقاد فيما بينهن .. كما أن فيه خدشا لحياء من يجامعها زوجها أمام الأخريات ..</SPAN>
والإنسان الذي كرمه الله يختلف عن الحيوانات العجماوات ، ولهذا ترفض الفطرة الإنسانية السليمة مثل هذا الجماع أمام أخريات .. بل إن بعض الحيوانات مثل القطط يستحيل عليها ممارسة الجنس إذا كان هناك من يراقبها أو يراها ، أو حتى يقف قريبا منها ، ولو لم يكن يراها !! وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ...</SPAN>
ونرى أنه يمكن للزوج زيادة نفقة إحدى الزوجات عن الأخريات في حالات وظروف خاصة ، منها زيادة عدد أولادها عن الأخريات .</SPAN>
فإذا أعطى مثلا ستة أرغفة لزوجة عندها خمسة أطفال بينما أعطى من لها ثلاثة أربعة أرغفة فإنه لا يكون ظالما بداهة .. بل هذا هو صميم العدل ، إذ القسمة هنا على أساس أن لكل فرد رغيفا .. وكذلك إذا كانت أحدى الزوجات مريضة مرضا شديدا يحتاج إلى علاج . وعلى الزوجات الأخريات أن يحمدن الله على نعمة العافية ، ولا يطلبن مقابلا لما تكلفه علاج أختهن المريضة .</SPAN>
***
وإذا اشترطت المرأة في عقد الزواج ألا يتزوج عليها ، فإن على الزوج احترام العقد وعدم الاقتران بأخرى إلا برضا الزوجة الأولى وتنازلها عن </SPAN>الشرط .. ففي الحديث الشريف : ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ) [رواه البخاري ومسلم] .. ومعنى الحديث الواضح أن الشروط المدرجة في عقد الزواج هي أولى الشروط بالاحترام والالتزام .</SPAN>

.................................................. .................................................. ...
(1) عدد الثلاثاء 6 مايو 1997 .
(2) أعدت تحت أشراف أساتذة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
(3)مجلة طبيبك الخاص عدد مايو 1997 .
(4)صندوق الدنيا – الأهرام – عدد 13 مايو 1997 م .
(5)السيد سابق – فقه السنة – نظام الأسرة – المجلد الثاني – ط مكتبة المسلم – ص 104.
(6)كتاب محمد رسول الله ، ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق .
(7)الآية 3 من سورة النساء .
(8)ابن كثير – تفسير القرآن العظيم – تفسير الآية 3 من سورة النساء .
(9)راجع جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري تفسير سورة النساء .
(10) تفسير النسفى – سورة النساء .
(11) السيد سابق - فقه السنة – المجلد الثاني نظام الأسرة – ط مكتبة المسلم ص 95 الهامش .
(12) السيد سابق – المرجع السابق .
(13) راجع الفصل الأول "التعدد قبل الإسلام" من هذا الكتاب.
(14) الآية الأولى من سورة فاطر
(15) ابن كثير... المرجع المشار إليه من قبل
(16) الجامع لأحكام القرآن – القرطبى – ط الريان – ص 1578 .
(17)الآية 3 من سورة النساء .
(18) الآية 129 من سورة النساء .
(19) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى – الآية 129 من سورة النساء .
(20) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي .
(21) فقه السنة – المجلد الثاني – نظام الأسرة ص 99 .
(22)سيد قطب – في ظلال القرآن – الجزء الأول – ط دار الشروق – ص 582 .
(23) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .
(24) الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الرابع – قسم الأحوال الشخصية – ط الريان – ص 213 وما بعدها .
(25) السيد سابق – فقه السنة – ط مكتبة المسلم – المجلد الثاني ص 98 .
(26) الفقه على المذاهب الأربعة .
(27) الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الرابع ص 216 وما بعدها ..
(28) المرجع السابق ص 219
(29) لمرجع السابق ص 220 .
(30) راجع التفاصيل في المرجع السابق ص 223 .
(31) المرجع السابق ص 224 .

منقول
وتقبلو خالص الود والتقدير


توقيع خاتم الرشيدي
لبية ياصرحً له القلب يشتاق=ياملتقى الاحباب ياقلعة المجد




قناتي على اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCq-...0I7x_q3dB9jObg

سناب شات
kahtim1
حسابي. بتويتر
@kaht13355