قبيلة بني رشيد

قبيلة بني رشيد (http://ban3abs.com/aa/index.php)
-   المنتدى الإسلامـــي (http://ban3abs.com/aa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   ''حكم تعليق التمائم'' (http://ban3abs.com/aa/showthread.php?t=113437)

الرساله 17-10-2011 03:23 PM

''حكم تعليق التمائم''
 
http://faculty.ksu.edu.sa/75494/Pict...%D9%85_gif.jpg
ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله
من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن وسلم تسليما كثيرا ،

التمائم المنهي عنها و التي يحصل بها الشرك و هل يعتبر من علقها مشركا لا تجوز الصلاة عليه ؟

قول العلامة ابن باز رحمه الله
سؤال// ما المقصود بالتمائم التي يكون بها الشرك, وهل يعتبر من علقها مشركاً لا تجوز الصلاة عليه؟

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جواب الشيخ ابن باز رحمه الله // التمائم المنهي عنها هي ما يعلق على الصبيان والمرضى أو غيرهم من خرزات أو حلقات أو مسامير أو عظام أو غير ذلك,مما كانت تعمله الجاهلية, ويلتحق بذلك في أصح قولي العلماء ما يعلق من القرآن أو الأدعية الشرعية , لعموم الأحاديث الدالة على تحريم ذلك والنهي عنه . ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له )) وفي رواية أخرى (( من تعلق تميمة فقد أشرك)) ولقوله لما رأى رجلاً في يده حلقة من صفر : (ما هذا) قال:من الواهنة فقال : ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً )) وفي الباب أحاديث أخرى وكلها تدل على تحريم تعليق التمائم من أي نوع كانت وهي من المحرمات الشركية ولكنها من الشرك الأصغر ,إلا أن يعتقد من علقها أنها تدفع الشر عنه والمراد بالرقى المنهي عنها هي الرقى التي تكون بلسان غير معروف المعنى أو تشتمل على معان محرمة,أما إذا كانت الرقى بكلمات معروفة المعنى وليس فيها محذوراً شرعاً كالرقى بالآيات القرآنية والدعوات النبوية أو الدعوات الطيبة التي ليس فيها ما يحرمه الشرع المطهر ولم يعتمد عليها الراقي ولا المرقي , وغنما يعتقدان جميعاً أنها سبب من الأسباب , والشفاء من الله سبحانه وتعالى لا شفاء إلا شفاؤه فلا بأس بها بالشروط المذكورة .والمراد بالتولة نوع من السحر يقال له الصرف والعطف.وكل أنواع السحر محرمة بل من المحرمات الشركية لما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم السحر وإنه من الشرك الأكبر . والله ولي التوفيق.


ــــ حكم تعليق التمائم ــــ
عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرقى والتمائم والتِّوَلة شرك))، قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كان عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كفّ عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أذهِب البأس، ربَّ الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً))[1].
قال ابن الأثير: "التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام"[2].
وقال أيضاً: "وإنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه"[3].
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "التمائم: شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخَّص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخِّص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
والرقى: هي التي تسمّى العزائم، فخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخّص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.
والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبّب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته"[4].
قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: "اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته:
فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص[5]، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر، وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه.
وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصّص للعموم.
الثاني: سدّ الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علّق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك"[6].
قال ابن عثيمين رحمه الله : "قوله: ((شرك)) هل هي شرك أصغر أو أكبر؟
نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها، إن اتخذها معتقِداً أن المسبّب هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر"[7].

المصدر:
http://www.khayma.com/kshf/k/asgur%20-%20tmemah.htm

----------------

[1] أخرجه أحمد (1/381)، وأبو داود في الطب، باب: في تعليق التمائم (3883) واللفظ له، وابن ماجه في الطب، باب: تعليق التمائم (3530) بأطول منه، وصححه ابن حبان (13/456)، والحاكم (4/418)، وأقره الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3288).
[2] النهاية في غريب الحديث (1/197).
[3] النهاية في غريب الحديث (1/198).
[4] كتاب التوحيد، ضمن الجامع الفريد (55).
[5] قال الشيخ ابن باز: "الرواية بذلك ضعيفة، ولا تدل على هذا، لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة، والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح، وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو، لا يترك به حديث رسول الله وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثله". من تعليق الشيخ على فتح المجيد (109).
[6] فتح المجيد (109).
[7] القول المفيد (1/179).


http://img377.imageshack.us/img377/4555/44hk3.gif

حبر القلم 17-10-2011 03:26 PM

جزاك الله خير وجعله بي موازيم حسناتك

النمر1012 17-10-2011 07:37 PM

جزاك الله خير وجعله بي موازيم حسناتك

المشعل 17-10-2011 07:43 PM

يعطيك العافيه ..
والله يجزاك خير ..

الـريـم 17-10-2011 08:14 PM

أٌلًلٌهِ يِعُطٌيُڳً أُلِ۶ـأًفَيَة
مًأِقٌصِرُتَي
جُزِأُڳُ أٌلّلِهُ أٌلّفَ خّيَرّ ..

طلال محمد ناهس 18-10-2011 03:14 PM

جزاك الله ألف خير

الرساله 18-10-2011 03:35 PM

الله يجزاكم كل خير على المرور

^_^ 02-01-2012 10:36 AM

جزاك الله الف خير

سمو المجد 16-01-2012 01:00 AM

جزاك الله خير

صقر الـشـمـال 17-01-2012 05:02 AM

يعطيك العافيه ..
والله يجزاك خير ..

الذابح 18-01-2012 11:06 PM

جزاااك الله خير

امانـــــي 27-01-2012 12:44 AM

جزاك الله خير اخوي


الساعة الآن +4: 03:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يعمل على نسخة في بي بلص