قبيلة بني رشيد

قبيلة بني رشيد (http://ban3abs.com/aa/index.php)
-   المنتدى الإعلامــــي (http://ban3abs.com/aa/forumdisplay.php?f=12)
-   -   لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (http://ban3abs.com/aa/showthread.php?t=4632)

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:24 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
أجازة اليوم الوطني والعطل الرسمية :


س 26- كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال أجازة اليوم الوطني ، هل يتم تعويضه بيوم واحد أو يومان مثل أجازة الأعياد ؟





س 27- هل يطبق الحكم الوارد في المادة (26) من اللائحة المتعلقة بتعويض المكلف خلال إجازة العيدين أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية على موظفي الأمن والسلامة الذين يتطلب عملهم التواجد على مدارساعات اليوم ؟

س 28- لم تشر المادة (26) من اللائحة للتكليف بالعمل خلال أيام العمل الرسمية (خارج وقت الدوام الرسمي ) بتعويضهم بأيام بدلاً عن المقابل المادي 0 فهل يعني ذلك عدم الجواز
؟




جـ 26 – أجازة اليوم الوطني من الأجازات الرسمية التي وردت باللائحة فإذا كلف الموظف بالعمل خلالها فإنه يعوض عنها ببدل نقدي أما تعويضه عنها بأيام بديله كما في عطل الأعياد أو أيام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي لذلك 0


جـ- 27- الذين يعملون على شكل ورديات في الجهات التي يتطلب عملها التواجد على مدار ساعات اليوم لهم تنظيم خاص وبالتالي لا يطبق بشأنهم الحكم الوارد في المادة(26) من لائحة الأجازات عليهم 0


جـ - 28 - هذه المادة خاصة بالتكليف خلال أيام الأعياد والخميس والجمع ولا علاقة لها بالتكليف أيام العمل الرسمية وبالتالي فإن التعويض غير وارد عند التكليف خلال أيام العمل الرسمية0

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:29 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
[COLOR="Red"]
ساعات الغياب اوالتأخرعن العمل: [/
COLOR]

س 29- هل يفهم من نص المادة (27) من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من أجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد ؟ وهل يشترط الا تقل عن خمسة أيام طبقاً للمادة الأولى من اللائحة ؟




س 30- ما المقصود بالجهة الواردة في المادة (27) من اللائحة التي لها الحق في قبول عذر الموظف في حالة غيابه عن العمل أو تاخره ساعات عن الدوام هل هو صاحب الصلاحية في الجهاز الإداري أوالرئيس المباشر ، وهل يجب أن يكون العذر رسمي كما إذا كانت هناك حالة وفاة أو توقيف في جهة رسمية مثلاً أو يكفي أن يكون هناك عذر تقتنع به الجهة ؟


جـ- 29- يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أومن رصيد الموظف من الأجازة العادية إذا قدم عذراً تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر او أكثر ولا يشترط لحسمها من الأجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام ،لأن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بأجازته0

جـ 30- المقصود بالجهة هو صاحب الصلاحية الذي يملك التعيين أومن يفوضه 0أما قبول العذر و نوعه فذلك عائد لصاحب الصلاحية 0

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:31 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
أجازة الأدباء :

س31- لم توضح المادة (25) من اللائحة مدة الغياب المسموح به للأدباء من موظفي الدولة لحضور المؤتمرات هل هو براتب أم بدون راتب؟


جـ 31- مدة غياب الأدباء عن العمل لحضور المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية تعتبر في حكم الأجازة براتب كامل أسوة
بالمشاركين في أعمال الإغاثة أو الرياضيين ويؤيد ذلك النص على ان لا تقتطع من أجازته السنوية 0

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:35 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
تطبيق اللائحة على المستخدمين وبند الاجور:

س- 32- هل تطبق هذه اللائحة على العاملين وفقاً للائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور
؟

جـ-32- هذه اللائحة تطبق على المستخدمين والعاملين على بند الأجور وفقاً للمادة (14) من لائحة المستخدمين والمادة (11) من لائحة بند الأجور0


قواعد عامة:



س 33- أشارت المادة (28) من اللائحة في فقرتيها (1) و(2) إلى موضوع أجازات الموظف عند إنتقاله من كادرإلى كادر آخر وكذلك موضوع الإصابة التي يتعرض لها الموظف أثناء العمل وحيث سبق أن صدر لها تنظيم في اللائحة السابقة فهل يعني ذلك أنه سيعاد النظر في المعمول به على ضؤ الفقرتين اعلاه؟

س 34- لم تحدد اللائحة الفئات الوظيفية العاملة في حقل التدريس وإنما أعطت وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهات التعليمية تحديد هذه الفئات فهل تم تحديدها ؟


جـ- 33- يستمر العمل بما سبق وأن وضع من تنظيم لهذين الموضوعين حتى يطرأ ما يستدعي إعادة النظر فيهما0






جـ- 34- سبق أن صدر من الوزارة ما ينظم هذا الموضوع بالاتفاق بين وزارة المعارف سابقاً ( وزارة التربية والتعليم حالياً) وذلك بموجب المحضر المبلغ بخطاب رئيس الديوان في ذلك الوقت رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ ولا زال معمولاً به حتى الآن

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:38 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
التعويض بيوم بديل عن اليوم الوطني0


س-35- لماذا لا يتم تعويض من يكلف بالعمل في اليوم الوطني بأجازة يوم آخر بدلاً من التعويض المادي ؟


ج-35- حددت اللائحة بالمادة الرابعة الحالات التي يعوض فيها الموظف بأيام بديله عن اليوم الوطني ، وماعداها فلايعوض إلا بمبلغ مادي متى تم تكليفه بالعمل في ذلك اليوم 0

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:43 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
التعويض عن الأجازات بسبب العجز:
س-36- هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الأجازات الوارد بالمادة الخامسة فقرة/أ لابد أن يكون العجز بسبب العمل أم يكون بسبب العمل وغيره؟
إحتساب أيام الغياب من الأجازات :
س-37- هل إحتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الأجازات أمرتقديري للجهة الإدارية وهل يكون عدم إحتسابه عقاباً ؟ وهل يصدرقرارمن الجهة الإدارية بالإحتساب؟


عدد مرات التمتع بالأجازة العادية:
س-38- كم عدد المرات التي يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الأقل كأجازة عادية ؟



صدور تقريربأجازة الوضع:س-39- هل يلزم لأجازة الوضع تقرير طبي وصدور قرار من الجهة بذلك ؟


حلول لائحة الأجازات محل السابقة:
س-40- هل حلت لائحة الأجازات الجديدة محل الأحكام المتعلقة بالأجازات في اللائحة التنفيذية السابقة؟


ج- 36- التعويض عن الأجازات بسبب العجز عن العمل يشمل الحالتين سواء بسبب العمل أو غيره0



ج- 37- أيام الغياب لا تحتسب من الأجازة إلا إذا كان هناك عذرمشروع يقبله صاحب الصلاحية ، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنها تحسم من راتبه بإعتبار الأجر مقابل العمل0 وفي حالة قبول العذر وحسمها من الأجازات فإنه لابد من صدور قرار بها من أجل حفظ البيانات المتعلقة بالأجازات للموظف وماله وماعليه 0

ج-38- لايوجد حد معين لعدد المرات التي يتم التمتع فيها بهذه الأجازة ولكن في حدود التسعين يوماً في السنة فقط ،ومع ذلك يجب أن لا يأخذها ويمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحد ة حسب اللائحة ، كما أن العطلة الأسبوعية لا تعتبر فاصلاً بين أجازتين0

ج-39- لابد من تقديم تقرير طبي للجهة الإدارية يثبت الولادة ويحدد تاريخها من أجل قيام الجهة بإستكمال الإجراءات الإدارية ومعرفة بداية التمتع بها ونهايتها0

ج-40- اللائحة الجديدة نظمت مايتعلق بموضوع الأجازات وحلت محل جميع أحكام الأجازات السابقة باللائحة التنفيذية 0

///ابوخالد/// 26-01-2007 10:52 PM

رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
 
اعذرونا على التقصير وان كان هناك اخطاء فمني والشيطان
اخي خالد الف شكر على مرورك
اخي العبسي
تحيلتي لك
نشمــــــــــــــــــــــــــــــي الرشيدي
هههههههههههههههههههههههههه موتني من الضحك الاجازة السنه ذي فاتت عليك الله يعينك على الدوام
يادكتور
الله يعطيك العافيه على مرورك


الساعة الآن +4: 06:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يعمل على نسخة في بي بلص