![]() |
إقتباس:
|
إقتباس:
|
هلا بك وبهلول شاعر وصديق قديم ومن طبعه يحب المزح وكل شهرين يغير اسمه وماعلينا من خلق الله وخلك بناخي عساف هات الحل صحيح ولا عليه ملاحظات ...فالك التوفيق
|
ﻵ والله قلت لك رمعتك ماصابت والكفار معلينا منهم نبي رمعه عيرها
|
وش رايك بالبندق اللي تحط فيها قفشين
|
هذهـ من مسائل الرضاعة وهو أنهـ طفل رضع من أمرأتان لزوج واحد في جلسة واحدة رضع من الأولى رضعتان ، ومن الثانية رضع ثلآث رضعات وبهذا يكون عدد الرضعات هي خمس رضعات وكما تعرفون أن عدد الرضعات المحرِمهـ في الشرع هي خمس رضعات واللبن يكون للرجل وليس للمرأة ، وحسب هذة المسئلة يكون لطفل أبوين الأب الأول الذي أنجبهـ والأب الثاني هو زوج لأمرأتان الآتي أرضعنهـ ( أب من الرضاع ) ويكون لهـ أم واحدة وهي التي ولدتهـ لأنهـ لو رضع خمس رضعات من امرأة واحدة تكون لهـ أم من الرضاع ، لكن في هذهـ المسئلة توزعت عدد الرضعات على الزوجتين وكان نصيب كل زوجة أقل من خمس رضعات وبهذا لآيوجد لهـ أم من الرضاع هذا والله أعلم |
الكلام سليم
|
صوووووووح عليك ومعليش انقطعت عليكم غصب عني
|
الساعة الآن +4: 03:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.